قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،إنه ليس للرجل أن يغسل المرأة سواء كانت أمه أو أخته أو بنته إلا الزوجة فقط ، ومن عداها من النساء ليس للرجل تغسيلها.وأضاف عبد السميع، فى إجابته عن سؤال « حضرت غسل جدتي مع المغسلة فهل هذا حرام ؟»، أنه لا يجوز ان يقف فى غسل جدته ولا فى غسل أمه ولا فى أخته ولا فى حماته فلو أنه لم يجد نساء يغسلونها فإنه ييمهما ولا يغسلها لكن لا يجوز أن يطلع على عوراتهم ولكن يجوز أن يغسل زوجته وقد ورد أن سيدنا على إبن أبي طالب هو الذى غسل زوجته السيدة فاطمة ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها. وأشار الى أن النساء تغسل النساء والرجال تغسل الرجال، إلا الزوجة فقط فقد غسل علي فاطمة رضي الله عنها، وقد غسلت زوجة الصديق أسماء بنت عميس زوجها الصديق.
مشاركة :