قررت المحكمة الكبرى الإدارية تأجيل دعوى قضائية لإلغاء قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات هيئة الكهرباء والماء لأنها جهة حكومية تحتكر خدماتها بصفة سيادية من دون تنافس مع القطاع الخاص، ويجب ألا تخضع خدماتها لقيمة الضريبة المضافة، إلى جلسة غد للرد من قبل المدعي المحامي محمد الذوادي على مذكرة هيئة قضايا الدولة. وشهدت جلسة أمس تقديم جهاز قضايا الدولة ممثلا عن وزارة الكهرباء مذكرة حصلت «أخبار الخليج» على مضمونها حيث أوضحت الهيئة أن الاتفاقيات الدولية مصدر من مصادر القانون الدولي وتتمتع بقوة قانونية خاصة داخليا، ونظرًا إلى التطورات القانونية وضرورة بناء علاقات قانونية مع الدول لتنمية وتقوية أواصر العلاقات السياسيات الاقتصادية والاجتماعية فقد أبرمت البحرين اتفاقية مع دول مجلس التعاون الخليجي ومنها الاتفاقية الموحدة للقيمة المضافة بهدف الوصول إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي وتعزيز اقتصاديات المجلس. وبناء على ذلك نصت الاتفاقية على حق كل دولة في إعفاء أو إخضاع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة قطاعات التعليم والصحة والعقاري والنقل المحلي، وللدول الحق في أن تخضع قطاع النفط والمشتقات النفطية والغاز للضريبة بنسبة الصفر وفقا للشروط التي تحددها، وبالتالي فإن المادة حددت القطاعات التي من حق الدول إعفاؤها من ضريبة القيمة المضافة وليس من بينها توريدات قطاع الكهرباء والماء مما يحق للبحرين كعضو في الاتفاقية فرض الضريبة المضافة على القطاع. كما أشارت المذكرة إلى أن هيئة الكهرباء لم تباشر خدماتها بصفة سيادية من دون تنافس من القطاع الخاص، ولم تحصل على استثناءات غير مألوفة حيث إنها تتعامل مع المواطن بصفتها متعاقدة وملتزمة بأحكام العقد الملزم للجانبين والذي يخضع للقانون المدني ولا يتضمن شروطا استثنائية حتى وإن تضمنت العقود بعض الشروط التي لا يرتضيها بعض المتعاقدين فإن ذلك من قبيل تحصيل مقابل الخدمة بشكل مرن حتى لا يتوقف أداء المرفق العام والحيوي كمرفق الكهرباء والماء مما قد يسبب أضرارا للمجتمع. وأضافت المذكرة أن البحرين لم تضع قيودا أو قوانين تمنع الآخرين من غير هيئة الكهرباء والماء على ممارسة نشاط انتاج وتوزيع الكهرباء والماء، وبالتالي يحق لأي شخص طبيعي أو أي جهة غير وزارة الكهرباء انتاج وتوزيع الكهرباء والماء وفقا للضوابط والشروط التي وضعها مجلس الوزراء وبترخيص من الوزير المختص وأن القانون البحريني منع حالة الاحتكار بشأن انتاج الكهرباء والماء ولم يضع قيودا قانونية تمنع الغير من ممارسة النشاط، وأن وجود الهيئة كمورد وحيد في السوق قد فرضه الواقع بعدم تقدم آخرين بطلب استصدار تراخيص للممارسة النشاط. وأكدت المذكرة أنه لا يمكن إطلاق لفظ الاحتكار ومنع المنافسة لمجرد انفراد جهة بإعطاء الخدمة للمواطنين وفقا للشروط التي وضعها المشرّع لتحقيق الصالح العام ولضمان سير المرفق وانتظام عمله من دون توقف أو انقطاع.
مشاركة :