قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال ورد إليه يقول صاحبه « ما حكم القروض التى من الممكن أن أحصل عليها من البنك ؟».جاء رد الشيخ وسام، قائلًا " إن البنك لم يعط قروضا بمعنى القرض الفقهي ولكنه يعطي تمويلًا وإن سماه الاقتصاديون قرضًا فهذا معنى لغوى أو واسع، فليس هذا القرض الفقهي الذى قيل فيه ( كل قرض جر نفعًا فهو ربا) ولذلك فكل ما يعطيه البنك فهو عبارة عن تمويل. وتابع: إن كان تمويلًا استثماريًا أو عقاريًا أو لشراء سلعة فكل ذلك لا حرج فيه أما إن كان شخصيًا فهو جائز عند الضرورة أو الحاجة لأن الحاجة تنزل منزل الضرورة.
مشاركة :