قال رضا الدنبوقى مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إنه وفقا للمادة 99 فقرة 4 من قانون الأحوال الشخصية لا تسمع دعاوى الزوجية، ما لم تكن ثابتة بورقة رسمية فى الوقائع التى تمت فى أغسطس 1931، وكل هذا الوقت نحارب الزواج العرفى رغم وجوده.جاء ذلك تعليقًا على قانون الأحوال الشخصية الجديد الذى قدمه المجلس القومى للمرأة، حيث استحدث القانون مادة لمواجهة ظاهرة الزواج العرفي بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة، ونص مشروع القانون على منح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفي والتصادق عليه خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون.وأضاف الدنبوقى لـ صدى البلد ان الدستور المصرى يعتبر أى شخص تحت 18 سنة طفلا، لذلك لا يصح له الزواج وأرى أن الزواج العرفى باب للتهرب ، وللخيانة، ولزواج القاصرات، وهو جريمة وخيانة واهدار لحقوق الزوجة والطفل .وأكد أن الزوجة ليس لها التزامات ولا الاطفال فقط من حقها الحصول على الطلاق لو لديها ورقة للزواج، وتقوم محكمة القضاء الإدارى بالحكم للطفل بثبوت النسب حفاظًا على إنسانيته واستخراج أوراق رسمية له وليأخذ التطعيمات كأقرانه ، وعلى الأب نفى النسب فيما بعد .وأشار إلى وجوب الغاء ذكر الزواج العرفى فى الدستور الجديد لأنه مجرم فى الدستور الحالى، والمادة 11 من القانون تؤكد حماية المرأة من كل أشكال العنف والزواج العرفى احد أشكاله .
مشاركة :