الخرج نت – فهد مبارك : يرى الأكاديميان في جامعة الملك خالد الدكتور محمد بن ظفران، والدكتور عبدالإله الشهراني أنه بالرغم من تأكيد المادة (77 ) على ضرورة حصول العامل على تعويض، إلا أنها سهلت وبدرجة كبيرة على صاحب العمل اتخاذ قرار فصل لسببٍ غير مشروع أو مبرر وتعد المادة مشكلة رئيسية لوجود ثغرة قانونية منحازة لجهات العمل على حساب العامل أو الموظف. ما يخل بمبدأ التوازن المطلوب. وأضاف الأكاديميان وفقا لـ «عكاظ» أن التعويض في حد ذاته يعد غير مجزٍ أو عادل للعامل، فلو افترضنا أن عاملاً أنهيت خدماته أو عقده غير المحدود المدة وكانت فترة عمله أو خدمته 10 سنوات مثلا، فإن التعويض المادي الذي سيحصل عليه على أساس أجر (15) يوما عن كل سنة خدمة أي ما يعادل أجر 5 سنوات و5 أشهر رواتب. وفي المقابل لو أن عاملاً كان عقده محدد المدة لمدة عام وتم فصله في الشهر الرابع من خدمته أي بعد اجتيازه لفترة الاختبار فإنه في هذه الحالة سيتم تعويضه على أساس الفقرة الثانية من المادة (77) أي الأجر الخاص بالمدة الباقية من العقد أي ما يساوي 8 أشهر. وهنا يظهر تفضيل الموظف الجديد على القديم في التعويض. ودعا بن ظفران والشهراني إلى إعادة دراسة المادة (77) من هذا الجانب خصوصا أن دور اللجان العمالية التابعة لمكتب العمل في كل مناطق المملكة انتقص، لأن أصل مهمتها هو الدفاع عن حقوق العمال والعمل على مصالحهم وتعد المادة انتقاصاً أساسياً من دور اللجان العمالية في الحماية. وأكد الأكاديميان أن المادة تسببت في زيادة عدد الموظفين السعوديين الذين تم إسقاطهم من نظام التأمينات تحديداً في بداية شهر محرم (1437هـ)، ما يدل على وجود سلبيات وثغرات في نص المادة.
مشاركة :