إلغاء «ساي نت» بانتظار قيام شركة تبادل المعلومات الائتمانية

  • 2/10/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

تامر حماد- في إطار تعزيز وتطوير البيئة التشريعية لعمليات الائتمان في الكويت، وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على اتخاذ القرارات المتعلقة بمنح الائتمان، فقد تم إصدار قانون لتنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، ينص على وضع قواعد تصنيف رقمي وحسابي للأفراد الطبيعيين والاعتباريين، يعبّر عن ملاءتهم وقدرتهم المالية على الوفاء بالتزاماتهم المالية، الأمر الذي سيساهم في تمكين العديد من الأفراد الذين حرموا من الحصول على الائتمان، بسبب عدم وجود دخل شهري معلوم وثابت لهم (شهادة راتب، أصول عينية، أسهم وعقارات) من الحصول عليه وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون الخاص بتنظيم تبادل المعلومات الائتمانية ما يلي: يأتي هذا المشروع في إطار تعزيز وتطوير البيئة التشريعية لعمليات الائتمان في دولة الكويت، حيث يهدف هذا القانون إلى وضع إطار تنظيمي للشركات التي تعمل في مجال التصنيف الائتماني للأفراد والأشخاص الاعتباريين، حيث يعد توفير مثل هذا التصنيف ضرورة عملية، وذلك لتمكين أفراد المجتمع من الحصول على الائتمان المطلوب وفقاً لأسس علمية وحسابية موضوعية. لذلك عني المشرّع بالنص على تعريف المصطلحات المستخدمة في القانون وذلك في المادة الأولى، ثم تناول القانون نطاق تطبيقه في المادة الثانية، بحيث يمتد إلى تنظيم الشركات التي سيرخص لها لتقدم خدمات التصنيف الائتماني، وذلك من حيث شروط تأسيسها والأطر الخاصة بتعاملها مع المعلومات الائتمانية، والأشخاص المرخص لهم باستخدام هذه المعلومات. وذلك كله تحت رقابة البنك المركزي كونه الجهة المختصة بالإشراف على هذه الشركات. وقد تناول القانون في المادة الثالثة الشكل القانوني للشركات التي سيرخص لها لتقديم خدمات الإبلاغ عن الائتمان والتصنيف الائتماني، وقد اشترط المشرّع أن تأخذ شكل الشركة المساهمة، وقد أحال القانون للائحة التنفيذية تنظيم إجراءات وشروط الترخيص والرسوم المقررة وذلك لتحقيق المرونة المطلوبة في ما يتعلق بشروط منح التراخيص لمثل هذه الشركات. ولضمان حماية خصوصية الأفراد وللحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالأفراد فقد اشترط القانون في المادة الرابعة ضرورة الحصول على موافقة العميل للاستفسار عن البيانات الخاصة به. وقد أحال المشرّع للائحة التنفيذية تحديد القواعد اللازمة للحصول على هذه الموافقة. ولتمكين الشركات المرخص لها من الوصول للتصنيف الائتماني فقد ألزم القانون مقدمي البيانات والمعلومات تزويد الشركات المرخص لها بهذه البيانات وذلك وفقاً للمادة الخامسة. وفي السياق ذاته، وانطلاقاً من حرص المشرّع على حماية الحياة الخاصة للأفراد، فقد نصت المادة السادسة صراحة على حظر جمع المعلومات الخاصة بمعتقدات وآراء الأفراد. ولمنع أي انحراف في استخدام هذه البيانات، فقد نصت المادة السابعة صراحة على حظر استخدام أو تداول المعلومات الائتمانية لأي غرض، باستثناء المنصوص عليه في هذا القانون. وأكدت المادة نفسها هذه الخصوصية، وذلك من خلال اعتبار المعلومات الائتمانية ذات طابع سري، ولا يجوز لأي شخص الاطلاع عليها من دون موافقة العميل. وعنيت المادة الثامنة بتحديد شكل الشركة وقيمة رأسمالها بشركة مساهمة لا يقل رأسمالها عن 25 مليون دينار كويتي، ويصدر البنك المركزي القواعد المنظمة لعمل الشركة. وحددت المادة التاسعة شروط العضوية في مجلس إدارة شركة المعلومات الائتمانية او رئيس الجهاز التنفيذي بها ونوابه ومساعديه وسلطة البنك المركزي في اختيار ورقابة اداء وعمل المرشحين. كما نصت على سلطة البنك المركزي في طلب تنحية واستبعاد من فقد الشروط المطلوبة. وحددت المادة العاشرة التزامات شركة المعلومات الائتمانية واختصاصاتها. وعنيت المادة الحادية عشرة بإخضاع الشركة لرقابة البنك المركزي والالتزام بما يصدره من ضوابط وتعليمات والامتثال لسلطته في الاطلاع والتفتيش على اعمال الشركة. ونظرا للطبيعة الخاصة للشركات المرخص لها وفقا لهذا القانون وارتباط عملها بالقطاع المصرفي فقد اوكل القانون مسؤولية الرقابة على شركات المعلومات الائتمانية للبنك المركزي، وذلك وفقا لما جاء في المواد الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة مع الزام شركات المعلومات الائتمانية بالرد كتابة على شكوى العميل وتسبيب القرار خلال فترة 15 يوماً. وقد تناول القانون في المواد الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة المخالفات والعقوبات للشركات المرخص لها وفقاً لهذا القانون ومقدمي البيانات والمعلومات. وفي الختام ولضمان خصوصية البيانات التي ستتعامل معها الشركات المرخص لها وفقاً لهذا القانون فقد تم فرض عقوبات جنائية تصل الى الحبس لمدة لا تتجاوز سنة لمن يحصل على هذه المعلومات دون الحصول على الموافقات اللازمة او قام بتحريفها بسوء نية او خالف الحظر الوارد في المادة السابعة. ختاماً فقد جاءت الاحكام العامة لتنص صراحة على الغاء القانون رقم 2 لسنة 2001 في شأن انشاء نظام تجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية والمرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط (شركة ساي نت) وامهال شركات المعلومات الائتمانية القائمة لتعديل وضعها من خلال التسجيل لدى البنك المركزي.

مشاركة :