رفض دعوى دكتور جامعي بإلزام التأمينات تعديل وضعه التقاعدي بعد حصوله على الجنسية البحرينية

  • 2/10/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

رفع دكتور جامعي دعوى قضائية ضد الجامعة التي استمر في العمل بها مدة 12 سنة كمتعاقد أجنبي وتم التأمين عليه ضد إصابات العمل فقط، وحصل على الجنسية البحرينية في آخر عامين من مدة خدمته، لإلزامها مخاطبة هيئة التأمين الاجتماعي بتعديل وضعه الاجتماعي بشأن اكتسابه الجنسية وتعديل وضعه الوظيفي والتقاعدي وإضافة سنوات خدمته لأغراض التقاعد. إلا أن المحكمة الإدارية الكبرى رفضت الدعوى أوضحت أن المدعي تم التأمين عليه ضد إصابات العمل فقط وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1986 كونه غير بحريني، كما أن الدعوى خلت مما يفيد بتعيينه كموظف بحريني بعد حصوله على الجنسية وإنما ظل متعاقدا كأجنبي وبالتالي لا يحق احتساب مدة خدمته في التقاعد سواء قبل حصوله على الجنسية البحرينية او بعد حصوله عليها. وخلال نظر الدعوى قدم دفاع الجامعة إفادات بشأن الأحكام الصادرة من المحكمة الكبرى الإدارية والمحكمة الاستئنافية العليا الإدارية والتي رفعها المدعي ضد الجامعة لإلزامها بتعيينه بعد اكتسابه الجنسية البحرينية حيث قُضي برفضها بجلسة وتم وتأييد هذا القضاء. وأوضحت المحكمة الإدارية في حيثيات حكمها أن المقرر وفقًا لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 في شأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة سريان أحكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين البحرينيين المعينين على درجات في الميزانية العامة للدولة، وقد صدر المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1986 بتعديل أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975، المشار إليه، ونص على سريان أحكام الفصل التاسع بشأن «إصابات العمل» -المضاف بموجب المادة الأولى من هذا القانون إلى القانون رقم (13) لسنة 1975- على الموظفين غير البحرينيين العاملين بالحكومة وكذلك الهيئات والمؤسسات العامة. وقالت المحكمة إنه قد صدر القرار رقم (1) لسنة 1985 في شأن ضم مدد الخدمة السابقة لبعض موظفي الحكومة طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1984، ونص على أن تضم مدد الخدمة السابقة لموظفي الحكومة البحرينيين والموظفين الذين اكتسبوا أو يكتسبون الجنسية البحرينية ممن لا تنطبق على حالاتهم نصوص المواد 5، 6، 7 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1984 بالشروط والأحكام الواردة بهذا القرار. وأشارت إلى أن المدعي التحق بالعمل لدى الجامعة اعتبارًا من 1/9/2002 حتى إنهاء تعاقده بتاريخ 31/8/2012، وخلال هذه الفترة تم التأمين عليه ضد إصابات العمل فقط، وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1986، لكونه من الموظفين غير البحرينيين العاملين بالحكومة، حسبما أفادت هيئة التأمين الاجتماعي ولم ينكر ذلك المدعي، بالإضافة إلى خلو الأوراق مما يفيد بتعيين المدعي كموظف بحريني بعد اكتسابه الجنسية البحرينية في 17/10/2010، وإنما ظل متعاقدًا مع الجامعة على أساس كونه أجنبيًا، ومن ثم لا يحق احتساب مدة خدمته في التقاعد سواء قبل حصوله على الجنسية البحرينية أو بعد حصوله عليها. وأضافت الجامعة أن ذلك يعود الى أنه في الحالة الأولى يكون غير خاضع لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975، وفي الحالة الثانية لم يثبت تعيينه كموظف بحريني حتى يتسنى للمدعى عليها الثانية تسجيله لديها واحتساب هذه المدة في التقاعد وفقًا لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975، ومما يؤيـد هذا النظـر ويظاهره أن المدعي سبق أن أقام الدعوى ضد الجامعة لإلزامها بتعيينه بعد اكتسابه الجنسية البحرينية حيث قُضي برفضها وتأيد هذا القضاء بموجب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الأمر الذي تغدو معه الدعوى الماثلة قائمة على غير سند من القانون.

مشاركة :