رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى موظف طالب بإلزام الهيئة العامة للتأمينات بتعديل تاريخ ميلاده في سجلات الهيئة، حيث أشارت الهيئة إلى أنه تم تقدير سنه لدى سجلاتها وقت تعيينه، وهو ما أكدته المحكمة بأن تقدير سن الموظف لا يجري إلا مرة واحدة عند التعيين في الخدمة ولا يختلف الأمر من بعدها، ومن ثم فكل تقدير سواه يجرى بعدئذ لا يعول عليه. وأضافت المحكمة أن تحديد سن الموظف في مسائل التوظيف والمعاشات يتصل اتصالاً وثيقا بحقوق الموظف وواجباته، ومن ثم فإنه متى تم تحديد هذه السن بالطريق الذي رسمه القانون استقرت الأوضاع القانونية على مقتضاه وامتنع على ذوي الشأن أن ينازعوا فيها عن طريق المجادلة في تلك السن، ومن ثم فمتى قُدر سن الموظف بالالتجاء إلى إحدى الطرق المقررة قانونًا اعتبر هذا التقدير نهائيًا وعُومل الموظف على أساسه في كل ما يتصل بهذه المسألة من الشؤون الوظيفية أو ينبني عليه منذ دخوله الخدمة وطوال مدة بقائه فيها وفي مسائل التقاعد بعدها؛ إذ يكون لهذا التقدير حجية معتبرة ترتبط به جهة الإدارة، كما يرتبط به الموظف ولا يصح العدول عنه إلى تقدير آخر حتى لو ثبت خطؤه، كما لو قدم شهادة ميلاد مخالفة له واتضح منها أن التقدير لم يكن مطابقاً للحقيقة. وأكدت أن تقدير السن لا يُجرى إلا مرة واحدة عند تعيين الموظف في الخدمة ولا يختلف الأمر من بعدها، ومن ثم فكل تقدير سواه يجرى بعدئذ لا يعول عليه. والقول بغير ذلك من شأنه إتاحة الفرصة للمجادلة في تحديد سن الموظف وفي هذا ما يفتح الباب للتحايل ويتعارض مع مبدأ استقرار الأوضاع الإدارية. كما أوضحت المحكمة أن تاريخ تعيين المدعي ثابت من الأوراق وقدم لإثبات سنه جواز سفره الثابت، وبناءً عليه تم تقدير سن المدعي لدى المدعى عليها باعتباره من مواليد التاريخ المقدم بجواز سفره وقت التعيين؛ عملًا بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1985، ومن ثم فإن هذا التقدير يعتبر نهائيًا ترتبط به جهة الإدارة كما يرتبط به المدعي، وعلى أساسه يستقر الأمر في شأن المدعي على نحو قاطع يعامل وفقًا له منذ دخوله الخدمة وطوال مدة بقائه فيها وفي مسائل المعاشات بعدها، الأمر الذي تضحى معه الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون جديرة بالرفض، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.
مشاركة :