رفض دعوى بحرينية لإلزام «التأمينات» دفع معاش تقاعدي لها

  • 10/27/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أيدت المحكمة العليا المدنية الحكم برفض إلزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بصرف المستحقات التأمينية لبحرينية عملت في مؤسسة لبيع الأدوات الكهربائية يمتلكها زوجها، وتقاعدت من العمل بعد 13 عاما، وقالت المحكمة إن المستأنفة من الفئات المستثناة من تطبيق التأمين الاجتماعي لأنها زوجة صاحب العمل، ولا ينال من ذلك قيام الهيئة باستلام اشتراكات التأمين من 2004 حتى عام 2016. ويحق لصاحب العمل أو العامل مطالبة الهيئة بما سدده من أقساط تأمينية بالمخالفة للقانون. وكانت المدعية قد تقدمت بدعوى أمام محكمة أول درجة ذكرت فيها أنها عملت لدى مؤسسة لبيع الأدوات الكهربائية منذ عام 2004 براتب شهري 200 دينار، وأنها تقدمت إلى الهيئة بطلب إحالتها للتقاعد وصرف مستحقاتها التأمينية إلا أن الأخيرة رفضت بحجة عدم ثبوت علاقة العمل بينها بين المؤسسة، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات، فطعنت عليها بالاستئناف، وطلبت الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام الهيئة بتطبيق نظام التقاعد عليها مع إلزام المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف والأتعاب. وذكرت في لائحة الطعن أن الحكم المستأنف شيّد قضاءه استنادا إلى أن المستأنفة لم تقدم أصل عقد العمل المبرم بينها وبين المؤسسة أو ما يفيد صرف الرواتب الشهرية رغم أن الهيئة قبلت تسجيل المستأنفة لديها وحصلت منها اشتراكات شهرية طوال خمسة عشر عاما، وأن عقد العمل فقد منها، أما فيما يخص استلام الأجور فإن المؤسسة التي تعمل بها تعود ملكيتها إلى والد زوجها ثم إلى زوجها ولذلك لم تكن توقع على كشوف استلام الرواتب. وأشارت المحكمة إلى المقرر طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي في المادة (3) منه على أن يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات التالية.. 9- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه ويعولهم فعلا، ويقصد بأفراد الأسرة الزوجة أو الزوجات، والأبناء والإخوة الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والبنات والأخوات غير المتزوجات، والوالدان. وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن تلك المؤسسة مملوكة لزوج المستأنفة وهو ما أقرت به في لائحة استئنافها، ومن ثم فإن المستأنفة تكون من الفئات المستثناة من تطبيق أحكام المرسوم بقانون، ولا ينال من ذلك قيام الهيئة المستأنف ضدها باستلام اشتراكات التأمين من المستأنفة بصفة شهرية من عام 2004 حتى عام 2016، إذ إن قيام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتقاضي اشتراكات التأمين عن أحد الأشخاص في غير الأحوال المحددة قانونا لا ينشئ له حقا تأمينيا قبلها، ويكون لصاحب الشأن (صاحب العمل أو العامل بحسب الأحوال) في هذه الحالة الرجوع إلى الهيئة بما عسى أن يكون قد سدده من أقساط تأمينية بالمخالفة للقانون. وأكدت المحكمة أن طلب المستأنفة بصرف معاش تقاعدي استنادا إلى مدة اشتراكها السالفة الذكر غير قائم على سند من القانون خليق بالرفض، سيما وأن القانون قد اشترط لصرف المعاش أن تبلغ مدة الاشتراك في التأمين 120 شهرا على الأقل وفقا لحكم المادة (34) من قانون التأمين الاجتماعي، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى رفض الدعوى فإنه بات جديرا بالتأييد لأسبابه وما تقدم من أسباب، ويضحى الاستئناف الماثل غير قائم على سند من الواقع أو القانون متعينا القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصروفات.

مشاركة :