أكّدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن فوائد الودائع البنكية وتوزيعات أرباح تملّك أسهم الشركات التي تكون محصلة دون تدخّل فعَّال، يقعان خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، ولا يتم إدراجها في الإقرارات الضريبية. ويعود ذلك إلى أن ضريبة القيمة المضافة تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، وبالتالي إذا لم يكن هناك توريد، فلا تستحق ضريبة القيمة المضافة. وأوضحت الهيئة أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، ولائحته التنفيذية، تضمنا أحكاماً محددة عن ماهية توريد السلع وتوريد الخدمات، كما وتضمنا تعريفاً للتوريدات الخاضعة للضريبة. فإذا وقعت أي معاملة خارج نطاق هذه الأحكام، فإنها بذلك تقع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة. وأشارت الهيئة إلى أنه على الرغم من أن المادة (42) من اللائحة التنفيذية تحدد المعاملة الضريبية للخدمات المالية، وتوضح أن دفع أو تحصيل أي مبلغ فائدة أو توزيع لأرباح يعتبر خدمة مالية، وبالتالي يكون معفى من ضريبة القيمة المضافة، فإن هذه المعاملة تنطبق فقط إذا كان هناك توريد. جاء ذلك في توضيح جديد حول «المعاملة الضريبية للفوائد البنكية وتوزيعات الأرباح»، في إطار خدمة «التوضيحات العامة»، المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، ضمن آلياتها لإحاطة دافعي الضرائب بالوضع الفني للأمور الضريبية التي تحتاج إلى شرح تفصيلي لتبسيطها، من أجل تمكينهم من تطبيق النظام الضريبي بدقة وكفاءة مرتفعة. وأشارت الهيئة إلى أنه على سبيل المثال، قد يقوم أحد تجار التجزئة بإيداع دخل أعماله في حساب بنكي، وتحصيل الفائدة عن المبلغ المودع، ولا يقوم بأي شيء للحصول على هذا الدخل من الفائدة سوى إيداع الأموال في الحساب، وبالتالي يمكن القول إنه تم تحصيل هذا الدخل من دون تدخُّل فعَّال.
مشاركة :