أوصت لجنة المرافق بتوافق أعضائها الحاضرين، بالموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب عيسى القاضي بتجميد طلب الخدمة الإسكانية في حالة فقد مقدم الطلب لشرط (أن يكون هو رب الأسرة) لحين استيفائه لهذا الشرط من جديد، مع احتفاظه بمدة الانتظار السابقة وإلحاقها بالطلب الحديث، وذلك بهدف تخفيف الأعباء والصعوبات المادية والنفسية التي يواجهها المطلق، ومراعاة للظروف التي يمر بها. وجاءت مبررات الاقتراح برغبة أن دستور البحرين نص على أن تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين، كما أن الوزارة اشترطت أنه في حال حدوث طلاق بين الزوجين، الزواج مرة أخرى خلال سنتين من تاريخ الطلاق، حتى يتم استبقاء الطلب الأول، وفي حال عدم الزواج يتم إلغاء الطلب وعليه إذا قام المواطن بالزواج بعد مرور سنتين يجب أن يقدم طلبا آخر جديدا، لذلك ونظرا إلى أوضاع المواطنين والصعوبات النفسية والمادية التي يواجهها المطلق فرأى مقدم المقترح برغبة إلغاء هذا الشرط واستبداله بشرط آخر يراعي هذه الظروف في غير إخلال بحقوق باقي المواطنين. بدورها أكدت وزارة الإسكان في ردها على الاقتراح برغبة أنها وضعت اشتراطات ومعايير خاصة للحصول على الخدمة الإسكانية، وذلك بهدف توجيه هذه الخدمة الى مستحقيها من ذوي الدخل المحدود، مشيرة إلى أن شرط تشكيل الأسرة أحد الشروط الأساسية للاستفادة من الخدمة الإسكانية، وأن وقوع الطلاق بين الزوج والزوجة ليس من شأنه إلغاء الطلب بشكل مباشر، بل من الممكن الإبقاء عليه وتحويله إلى فئة أخرى تتناسب مع وضع الأسرة وفقاً للفئات الخمس المستحقة للخدمة الإسكانية، والمتمثلة في الزوج والزوجة والأبناء القصر أو وجدوا، أو أحد الوالدين مع ابن قاصر أو أكثر يحملون الجنسية البحرينية وتشمل كذلك الأسرة التي تتكون من بحرينية متزوجة من أجنبي ولديها ابن قاصر أو أكثر يحملون الجنسية البحرينية، والابن البالغ «21» سنة غير المتزوج الساكن مع والديه البحرينيين أو أحدهما، والابن البالغ «21» سنة ويتيم الوالدين ولديه أخ أو أخت قاصر أو أكثر، والمطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر أو عزباء يتيمة الأبوين. وبينت «الإسكان» أنه في حال انتقال حضانة الأبناء القصر إلى مقدم الطلب يتم الإبقاء على طلبه الإسكاني كونه حاضنا لأي من الأبناء القصر، كما أعطى نظام الإسكان للمطلقة الحاضن الحق في التقدم بطلب إسكاني فور حصولها على الحضانة بعد الطلاق مع صرف علاوة السكن فور قبول طلبها. وأشارت الوزارة إلى أنها استحدثت نظاماً يقضي بوجوب إعادة الطلب على قوائم الانتظار وفق المعايير الأخيرة الصادرة في أكتوبر2015 وتحديدا في المادة (69) من القرار الوزاري (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، حيث كان النظام السابق ينص على إلغاء الطلب فور فقد أحد شروط الاستحقاق الخاصة بالخدمة الإسكانية، إلا أنه ووفق هذا النظام أُعطِيَت فرصة للأسرة لاستعادة الطلب نفسه، وحُدِّدَت له فترة السنتين، مضيفة أن إبقاء الطلبات مجمدة لسنوات عديدة، يعطي إحصائيات غير صحيحة، ويسبب إرباكاً في التوزيع وفقاً لمعيار الأقدمية المتبع لدى وزارة الإسكان.
مشاركة :