أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالموافقة على مقترح برغبة نيابي يقضي بإمكانية احتفاظ صاحب الطلب الإسكاني بطلبه حتى بعد طلاقه، على ان يتمّ تجميده لحين استيفائه مجدداً للشروط الإسكانية مع احتفاظه بمدّة الانتظار السابقة.وجاء في المذكرة الشارحة للمقترح -والذي تقدّم به النائب عيسى القاضي- أنه يهدف إلى تخفيف الأعباء والصعوبات المادية والنفسية التي يواجهها المطلق، ومراعاة الظروف التي يمر بها المطلق.من جانبها حذّرت وزارة الإسكان من أن إبقاء الطلبات مجمدة لسنوات عديدة، يعطي إحصائيات غير صحيحة، ويسبب إرباكاً في التوزيع وفقاً لمعيار الأقدمية المتبع لدى وزارة الإسكان. منوهة إلى «أن وقوع الطلاق بين الزوج والزوجة ليس من شأنه إلغاء الطلب بشكل مباشر، بل من الممكن الإبقاء عليه وتحويله إلى فئة أخرى تتناسب مع وضع الأسرة وفقاً للفئات الخمس المستحقة للخدمة الإسكانية».وأوضحت الوزارة في مذكرة رفعتها لمجلس النواب أنها وضعت اشتراطات ومعايير خاصة للحصول على الخدمة الإسكانية؛ وذلك بهدف توجيه هذه الخدمة لمستحقيها من ذوي الدخل المحدود، ويُعد شرط تشكيل الأسرة أحد الشروط الأساسية للاستفادة من الخدمة الإسكانية.وقالت «لم تقتصر الوزارة بتعريف الأسرة على الزوج والزوجة بل تمّ وضع خمس فئات لشكل الأسرة المستحقة للخدمة الإسكانية»، مشيرةً إلى أنها استحدثت الوزارة نظاماً يقضي بوجوب إعادة الطلب على قوائم الانتظار وفق المعايير الأخيرة الصادرة في أكتوبر2015 وتحديدًا في المادة (69) من القرار الوزاري (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، حيث كان النظام السابق ينص على إلغاء الطلب فور فقد أحد شروط الاستحقاق الخاصة بالخدمة الإسكانية، إلا أنه ووفق هذا النظام أُعطِيَت فرصة للأسرة لاستعادة الطلب نفسه، وحُدِّدَت له فترة السنتين.من جانبه، قال النائب عيسى القاضي في مبرّرات تقديمه للمقترح أنه في حال حدوث طلاق بين الزوجين، تشترط وزارة الإسكان الزواج مرّة أخرى خلال سنتين من تاريخ الطلاق، حتى يتمّ استبقاء الطلب الأوّل، وفي حال عدم الزواج يتم إلغاء الطلب، وعليه إذا قام المواطن بالزواج بعد مرور السنتين فعليه أن يقدّم طلباً جديداً.وأضاف بالنظر إلى أوضاع المواطنين والصعوبات المادّية والنفسية التي يواجهها المطلّق، نرى أنّه من الضرورة إلغاء هذا الشرط واستبداله بشرطٍ آخر يُراعي هذه الظروف في غير إخلالٍ بحقوق بقيّة المواطنين.
مشاركة :