يناقش مجلس الشورى في جلسته العاشرة من دور انعقاده الأول من الفصل التشريعي الخامس والتي من المقرر عقدها اليوم الأحد برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى تشديد العقوبة الواردة بحق من يحمل ذكرًا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، لعدم تناسب العقوبة المقررة مع الفعل الإجرامي المرتكب بحيث أصبحت العقوبة لا تحقق الردع العام في المجتمع خاصة مع ازدياد حالات الإكراه أو التهديد أو الحيلة لحمل البعض على ممارسة الفجور والدعارة، حيث أوصت اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بعد إجراء عدد من التعديلات على مواده.وفيما يأخذ المجلس رأيه النهائي على مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، من المقرر أن يشرع في مناقشة التقارير المحالة للمجلس والتي شملت التقرير التكميلي للجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث وجدت اللجنة أن الاقتراح المذكور لا يضيف جديدًا لنص المادة (3) من القانون النافذ.كما ينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث رأت اللجنة أن الموافقة على مشروع القانون قد تؤدي إلى تأخير إقرار مشروعات القوانين المقبلة لاعتماد الميزانية العامة للدولة، وتعيق الاتفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحديد بند الاعتماد الاحتياطي بنسبة لا تزيد عن 3% من المصروفات المتكررة، في حين أن النص النافذ يحدد نسبة ثابتة من المصروفات المتكررة، بناءً على القانون، من دون الحاجة للتوافق حولها زيادة أو نقصانًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي يسهل إقرار مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة.
مشاركة :