وافق مجلس الشورى، خلال جلسته العاشرة صباح اليوم (الأحد)، برئاسة الأستاذة هالة رمزي فايز، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، على مشروع قانون لتشديد العقوبة الواردة في قانون العقوبات بحق من يحمل ذكرًا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، وذلك بناءً على تقرير أعدته لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وأوصت فيه بالموافقة على مشروع القانون. وكانت جلسة مجلس الشورى، قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يتلو المستشار أسامة أحمد العصفور، الأمين العام لمجلس الشورى، الرسائل الواردة من فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب، بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، ومشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). كما أُخطر المجلس بالرسائل الواردة بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، والمقدم من الأعضاء: خميس حمد الرميحي، دلال جاسم الزايد، عادل عبدالرحمن المعاودة، سبيكة خليفة الفضالة، والدكتور أحمد سالم العريض، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، دلال جاسم الزايد، عادل عبدالرحمن المعاودة، سبيكة خليفة الفضالة، والدكتور محمد علي الخزاعي، إلى جانب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والمقدم من الأعضاء: خميس حمد الرميحي، الدكتور محمد علي حسن علي، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، عبدالله خلف الدوسري، وأحمد مهدي الحداد، الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي، والمقدم من الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، دلال جاسم الزايد، رضا إبراهيم منفردي، سبيكة خليفة الفضالة، ونانسي دينا إيلي خضوري، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، سبيكة خليفة الفضالة، عادل عبدالرحمن المعاودة، والدكتور محمد علي حسن علي، إضافة إلى الاقتراح بقانون بشأن التأشيرات والإقامة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، عبدالوهاب عبدالحسن المنصور، والدكتور محمد علي حسن علي. بعد ذلك أخذ المجلس الرأي النهائي بالموافقة على مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). بعدها انتقل المجلس لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، حيث بدأ بالنظر في التقرير التكميلي للجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). وبعد مناقشات مستفيضة تم خلالها إبداء عدد من الملاحظات والآراء بشأن المشروع من قبل عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، قرر المجلس التصويت على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون، فيما تقرر أخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة المقبلة. ثم بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية بعدم الموافقة على مشروع القانون. وأكدت اللجنة في تقريرها أن الموافقة على مشروع القانون قد تؤدي إلى تأخير إقرار مشروعات القوانين المقبلة لاعتماد الميزانية العامة للدولة، وتعيق الاتفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحديد بند الاعتماد الاحتياطي بنسبة لا تزيد عن 3% من المصروفات المتكررة، في حين أن النص النافذ يحدد نسبة ثابتة من المصروفات المتكررة، بناءً على القانون، بدون الحاجة للتوافق حولها زيادة أو نقصاناً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي يسهل إقرار مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة، وأدلى عدد من الأعضاء بمداخلات ووجهات نظر حول المشروع، قبل أن يصوّت المجلس بعدم الموافقة على مشروع القانون، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة المذكورة بعد دراستها للمشروع. واختتم المجلس الجلسة ببحث مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والذي أعدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس تقريرًا بشأنه، وأوصت فيه الموافقة على مشروع القانون. وذكرت اللجنة في تقريرها أن العقوبة المقررة في قانون العقوبات النافذ أصبحت لا تحقق الردع العام في المجتمع خاصة مع ازدياد حالات الإكراه أو التهديد أو الحيلة لحمل البعض على ممارسة الفجور والدعارة. وأكد عدد من أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم، أهمية مشروع القانون في تحقيق الردع، وتشديد العقوبة بحق من يحمل ذكرًا أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة. وصوّت المجلس على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على مشروع القانون، فيما سيؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة المقبلة للمجلس.
مشاركة :