توافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مع رأي مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بهدف تشديد العقوبة الواردة بحق من يحمل ذكرًا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، وذلك لعدم تناسب العقوبة المقررة مع الفعل الإجرامي المرتكب بحيث أصبحت العقوبة لا تحقق الردع العام في المجتمع خاصة مع ازدياد حالات الإكراه أو التهديد أو الحيلة لحمل البعض على ممارسة الفجور والدعارة. وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون عمد إلى تشديد العقوبة الواردة ورفعها من جنحة إلى جناية بحيث أصبحت عقوبة كل من حمل ذكرًا أو أنثى على ارتكاب جريمة الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات، بعد أن كانت مدة الحبس لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات في النص القائم. كما شدد العقوبة في حالة إذا كان سن المجني عليه يقل عن الثامنة عشرة بحيث أصبحت مدة السجن لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، بعد أن كانت مدة الحبس لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات في النص القائم. وقالت اللجنة إن هذا الاتجاه محمود من مشروع القانون المعروض، حيث إن جريمة الفجور والدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة من الجرائم المنافية لقيم المجتمع الإسلامية وعاداته وتقاليده، ومن ثم يجب أن يؤخذ المتهم فيها بالشدة لتحقيق الردع العام والخاص، وهو ما يحققه مشروع القانون المعروض بنص المادة (325) منه. في المقابل أبقت اللجنة على المادة 327 من قانون العقوبات كما هي مؤكدة أن ما تم استحداثه من تشديد العقوبة بحيث لا تزيد مدة السجن على خمس عشرة سنة إذا كان الجاني زوجًا للمجني عليه أو من أصوله أو من المتولين تربيته أو رعايته، فإن نص المادة (327) القائم يحقق الهدف المنشود حيث إنه ضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى بحيث لا تزيد على خمس عشرة سنة.
مشاركة :