أكد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن المستأجر ملزم بدفع كامل ما عليه من شيكات إيجارية، حتى إذا قام بإخلاء العقار قبل نهاية العقد الإيجاري، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. وأشار المركز، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن فسخ العقد الإيجاري لا يكون بالإرادة المنفردة من قبل أحد الطرفين (المستأجر أو المالك)، ويكون بالاتفاق بين الطرفين أو من خلال حكم قضائي، لافتاً إلى أن فسخ العقد يتم من خلال إخطار للمالك قبل نهاية العقد بشهرين، بما يضمن عدم تجديد العقد تلقائياً. وتفصيلاً، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى، إن «بعض المستأجرين يعتقدون أنه في حال تركه للعين المؤجرة قبل انتهاء مدة العقد، أن بإمكانه أن يسترد بقية شيكاته الإيجارية، وهو اعتقاد خاطئ»، مشيراً إلى أن التنازل عن الشيكات المتبقية من مدة الإيجار أمر يخضع للتراضي بين المستأجر والمالك. وأضاف: «قانوناً، المستأجر ملزم بدفع كامل الشيكات الإيجارية للفترة الزمنية للعقد الإيجاري، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، وبما لا يتعارض مع نصوص القانون». وأشار موسى إلى أن العقد الإيجاري لا يجوز فسخه بالإرادة المنفردة من قبل المستأجر أو المالك، وإنما يتم ذلك عن طريق التراضي بينهما، أو من خلال حكم قضائي، منوهاً بأنه للمطالبة باسترجاع هذه الشيكات لابد من فسخ العقد الإيجاري. ولفت إلى أن فسخ العقد يكون عبر الآليات القانونية، من خلال إخطار للمالك قبل نهاية العقد بشهرين، ما يضمن عدم تجديد العقد تلقائياً. وتابع: «من حق المالك أيضاً أن يحجز على موجودات الوحدة المؤجرة التي يجدها في حال عدم الوفاء بالالتزامات المالية». وأشار إلى أن المادة السابعة من القانون رقم (26) لسنة 2007، الخاص بالإيجارات في إمارة دبي، تنصّ على أن عقد الإيجار لا يجوز فسخه بالإرادة المنفردة للمؤجر أو المستأجر، إلا بالتراضي أو وفقاً لأحكام القانون، وأن المستأجر ملزم بدفع بقية المستحقات المالية من البدل الإيجاري في حال رغبته في ترك العين المؤجرة قبل انتهاء مدة الإيجار الموقعة بينه وبين المالك. وبيّن أن المركز يلجأ في مثل هذه القضايا إلى التصالح بين أطراف العلاقة الإيجارية، وذلك لأن القانون يكفل للمالك الحق في الحصول على مستحقاته المالية.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :