كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن إجمالي ما تلقّته وزارة التجارة والصناعة من شكاوى نصب عقاري حتى الآن، بلغ نحو 659 شكوى ضد 62 شركة بمبالغ إجمالية تقدر بنحو 32.6 مليون دينار.ومن شأن هذه الأرقام إضعاف التقديرات غير الرسمية التي صدرت في الفترة الأخيرة من أكثر من طرف، تحدثت عن وجود عمليات نصب عقاري بنحو 600 مليون دينار. ونوهت المصادر إلى أن ما يعرف بتكتل متضرري النصب العقاري أفاد «التجارة» أخيراً بأن لديهم 1000 شكوى حول عمليات نصب عقاري تمت، لكنهم لم يستوفوا المستندات المطلوبة حتى الآن.وأوضحت أن الوزارة أحالت إلى النيابة 15 شركة بشبهة النصب العقاري، فيما اتخذت إجراءات احترازية بحق 14 شركة، شملت إيقاف نشاط بعضها.وأفادت المصادر بأن «التجارة» تنتظر صدور تقرير غسيل الأموال بحق 6 شركات، لتحديد مدى استحقاقها للإحالة على النيابة.وذكرت أنه تم حفظ 5 ملفات لأسباب تتوزع على عدم استكمال مستنداتها من قبل المشتكين، وإبرام تسوية مع الشاكي، فيما تتم متابعة شكوى مع وزارة الخارجية، وثبت مخالفة 3 شركات لنشاطها، موضحة أنه تم رفض شكاوى باعتبارها تخص قضايا مدنية وتتعلق بخلافات تعاقدية.وبيّنت أن خريطة العقارات محل الشكاوى داخل الكويت شملت مناطق لؤلؤة الخيران، وبنيد القار، ومدينة صباح الأحمد البحرية.وخارجياً، توزعت شكاوى النصب العقاري بين السعودية، ومصر، والبحرين، والبوسنة، والإمارات، ولبنان، وعُمان، والأردن، والسودان، وإسبانيا، وبريطانيا، وجورجيا، وتركيا، والنمسا، وبلغاريا، وفرنسا، وهولندا، وأميركا، وألمانيا، وتايلند، وإيطاليا.ولفتت المصادر إلى أن هناك 31 شكوى يفصل فيها القضاء الكويتي، وعدد 1 شكوى لدى القضاء المصري و5 بتركيا و1 بهولندا و1 ببريطانيا و1 بألمانيا و1 بالإمارات، فيما لا يزال غير محسوم جهة التقاضي لإحدى الشكاوى بين الكويت وتركيا.وذكرت أن التحقيقات التي أجرتها الوزارة في هذا الخصوص أظهرت أن جزءاً كبيراً من العقارات محل النزاع تتعلق بخلافات تعاقدية، ما يخرجها من نطاق سلطة رقابة «التجارة»، كما تبين أنه لا توجد عقود لدى بعض الشاكين ما يضعف موقفهم قانونياً.وأفادت بأن أكثر الشكاوى الموجهة حتى الآن جاءت بواقع 127 شكوى ضد شركة واحدة، وبمبلغ يقارب نحو 6 ملايين دينار، فيما سجلت شكوى واحدة بحق إحدى الشركات التي شملتها القائمة بقيمة تتجاوز 600 دينار بقليل. وأشارت إلى أن الحدود الرقابية للوزارة مرتبطة بنوعية الشكوى، حيث تقتصر مسؤوليتها على دفاتر السمسرة، وتنظيم المعارض العقارية بالسوق المحلي، قائلة «دور الوزارة من إقامة المعارض العقارية في الكويت يتم عن طريق التأكد من وجود ترخيص تجاري، لكنها غير مسؤولة عن عملية النصب العقاري على المواطنين بالخارج».وبينت أن هذا التفصيل القانوني جعل سلطة الفصل في غالبية شكاوى النصب العقاري المقدمة للوزارة حتى الآن من اختصاصات المحاكم، وليس «التجارة»، وذلك وفقا لما حدده لها القانون من صلاحيات وما تملكه من أدوات للتعامل مع تلك الشكاوى.وقالت المصادر إن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات الرقابية استناداً إلى المادة 11/4 من القانون رقم 117 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.وأفادت بأنه بناء على الصلاحيات المحددة قام موظفو «التجارة» الذين يتمتعون بحق الضبطية القضائية بالانتقال إلى مقار الشركات المخالفة للتفتيش على أعمالها وعقودها وتراخيصها وكل تصرفاتها، وتحرير محاضر بالمخالفات المنسوبة إليها، بناء على الشكاوى المقدمة، ومن ثم عرضها على لجنة المحاضر بالوزارة تمهيداً لإصدار قرار وزاري بغلق مقر الشركة وتحويلها إلى النيابة.كما تم إخطار إدارة المعارض بالوزارة بعدم السماح للشركات المتخذ قرار بحقها في تنظيم أو عرض عقارات في أي معارض عقارية داخل الكويت.علاوة على ذلك لن يصدر للشركات المشكو بحقها تراخيص بالإعلان عن تسويق أو بيع أي عقارات في وسائل الإعلان والنشر، ولن يسمح لها بالاشتراك في أي معارض عقارية، إلى جانب ذلك.وشدّدت المصادر على أهمية أن يكون لدى المستهلك وعي قانوني قبل الإقدام على شراء عقارات خارج الكويت، لافتة إلى أن وزير «التجارة» خالد الروضان، ومنذ تسلمه الوزارة، تحرك تنظيمياً بقوة نحو معالجة أزمة النصب العقاري بأكثر من قرار، من بينها تنظيم عمل المعارض العقارية، وإصدار اللائحته التنفيذية التي تضمنت العديد من الشروط الصارمة التي تحفظ حقوق كل من الشركات العقارية المشاركة في المعارض والعملاء على حد سواء.وأشارت إلى أن تواريخ بعض الشكاوى المقدمة للوزارة يرجع للعام 2014 أي قبل تولي الروضان حقيبة «التجارة». يذكر أن اللائحة تمنع الشركات والمؤسسات المشاركة بالمعارض (عارضة - مطوّرة - مسوقة) من القيام بصفقات بيع أو إبرام عقود أو تقاضي مقابل مالي لذلك تحت أي مسمى أثناء فعاليات المعرض، وكذلك الشركات المنظمة أو العارضة من تسويق عقارات أو مشاريع بعوائد مضمونة أو بمضمون استثماري أياً كان مسماه، إضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوزارة على التزام الشركة بضوابط القرار الوزاري رقم (2016/430).
مشاركة :