«العدل» تنجز تعديلات قانون «مهنة المحاماة» قريباً

  • 2/21/2019
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

تنتهي وزارة العدل قريباً من إعداد مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، والذي يشتمل على تصنيف المحامين المشتغلين، وتحديد معايير وقياس أدائهم، مع ضمان السرية المطلوبة، وذلك بناء على التزامهم بالتدريب، وحضور الدورات، حيث وصلت الوزارة إلى المراحل الأخيرة منه. وأعدت الوزارة مشروع قرار وزاري بشأن تحديد ضوابط عمل المستشارين القانونيين، ويتيح القرار عمل المستشارين في مكاتب المحاماة من دون المثول أمام المحاكم، بينما تبنى المجلس مجموعة من التوصيات من خلال مناقشته سياسة الوزارة في شأن المحاماة، منها استحداث صندوق اجتماعي خاص للمحامين، وتوفير التأمين الصحي الخاص لهم، وإطلاق مبادرات تساهم في توفير فرص عمل للمحامين المواطنين غير المشتغلين في مكاتب الاستشارات القانونية. جاء ذلك، من خلال الجلسة الـ11 من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الـ16 للمجلس الوطني الاتحادي بمقره في أبوظبي أمس، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس، وبحضور معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل. وتبنى المجلس خلال الجلسة توصية بتعديل القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، بحيث يجيز للمؤمّن عليه المستحق للمعاش، والمشترك بمدتي اشتراك، الجمع بين معاشين، أو بين المعاش والراتب، أو صرف نهاية الخدمة عن الاشتراك الأول، واستمرار صرف المعاش عن الاشتراك الثاني، أو العكس حسب الأحوال، ومن دون قيود أو اشتراطات، على أن يسري التعديل بأثر رجعي، وفقاً للمادة 112 من الدستور. وأشادت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، في كلمتها الافتتاحية، بدور معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2019 »، باعتباره من أكبر معارض الصناعات الدفاعية في العالم. وقالت معاليها: «إنه فخر حقيقي أن تكون نسبة مشاركة الشركات الوطنية نحو 15% من إجمالي الشركات العالمية المشاركة في المعرض، وفخر كبير أن ينتقل أبناء الوطن وبناته من مرحلة التعلم والتدريب والتأهيل إلى مرحلة الإبداع والابتكار والإنتاج والتصدير». سياسة العدل تبنى المجلس الوطني الاتحادي، من خلال مناقشته موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة»، توصيات عدة، شملت تعديل القانون الاتحادي رقم «23» لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، لمواكبة التطور اللازم لمهنة المحاماة وفق المستجدات الراهنة، حيث تشمل تعريف عبارة الاشتغال بالتجارة المنصوص عليها، وتعديل المادة 16 بما يكفل إعفاء المحامين المواطنين الجدد من رسوم القيد لأول سنتين من مزاولتهم المهنة، واستحداث آلية للرقابة على مكاتب المحاماة للحد من مالك مكتب المحاماة الصوري. وشملت التوصيات تعديل المادة 31 من القانون، بما يجيز للمحامي الحصول على أتعابه كمبلغ مقطوع أو نسبة متفق عليها بينه وبين الموكل، واستحداث نص خاص لتجريم انتحال الغير لصفة المحامي، أو القيام بأي عمل من أعمال المحاماة، وضرورة تعديل اللائحة التنفيذية للقانون، بحيث تشمل إلزام المحامي المشتغل والمقيم بحضور ندوات ومؤتمرات متخصصة أثناء مزاولة المهنة. وطالب المجلس بإلزام مكاتب المحامين بإعداد برامج تدريبية محددة، تضمن اطلاع المحامين العاملين فيها على أحدث القوانين وتعديلاتها والمبادئ القانونية والتعديل، بحيث لا تترتب مسؤولية على المحامي المناب عن أخطاء المحامي الأصيل، ما يساهم في سرعة الفصل بالقضايا. وشمل تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون الذي استعرضه جاسم النقبي، مقرر اللجنة، توصيات أخرى، منها التنسيق مع الجهات المختصة لتبني مبادرات تساهم في توفير فرص عمل للمحامين المواطنين غير المشتغلين في مكاتب الاستشارات القانونية ومؤسسات القطاع الخاص الأخرى، إضافة إلى توفير التأمين الصحي للمحامين المواطنين. وأوصى المجلس بأن يكون هناك صندوق اجتماعي خاص للمحامين تحت رقابة وزارة العدل، ويساهم الصندوق المقترح في الدعم، من خلال توفير مزايا بطاقات تتضمن برنامج مكافآت، يقدم خدمات وعروضاً حصرية للمحامين، ومواجهة حالات العجز والإصابة والوفاة. وشملت التوصيات ضرورة وضع معايير محددة لتقدير أتعاب المحامي بشكل عام لتتوافق مع الجهد المبذول في القضايا التي ينتدب بها، وعقد اتفاقيات شراكة بين الوزارة والجهات المحلية، بما يضمن سرعة وسهولة استصدار وتجديد تراخيص مزاولة المهنة. من جهته، أوضح معالي سلطان بن سعيد البادي، رداً على مداخلة من الشيخ محمد عبد الله النعيمي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، حول أهمية رفع أعداد المواطنين المشتغلين، بأن المحاماة مهنة حرة، ولا يلزم البقاء في جدول المحامين المشتغلين، حيث طلب النقل يتوقف على إرادة المحامي من دون تدخل الوزارة. وأضاف معاليه: «تم إعداد مشروع قرار وزاري أرسل للمحامين في الدولة لأخذ رؤيتهم قبل إصداره، ويتيح القرار أن يعمل المحامون مستشارين، وهناك جهات تساهم في تشغيل المواطنين في وظائف قانونية استشارية في القطاع الخاص، شريطة أن يتم تسجيلهم في وزارة العدل، حيث وفقاً لعدد من مواد القانون، بشأن تنظيم علاقات العمل، فإن وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفقاً لإجراءاتها تساهم في تشغيل المواطنين الحاصلين على مؤهلات القانون للعمل في وظائف قانونية بالقطاع الخاص، شريطة أن يتم قيدهم كمستشارين قانونيين في الوزارة». وبين معاليه رداً على مداخلة لمروان بن غليطة، النائب الأول لرئيسة المجلس، حول أهمية أن ينص القانون الجديد على التعليم المستمر بما يرتقي بكفاءات المحامين، أن مشروع تعديل القانون الجديد يتضمن تصنيف المحامين المشتغلين، وتحديد معايير وضوابط قياس أدائهم، وذلك بالإلزام بالتدريب، وحضور الندوات. المعاش التقاعدي من جهته، وجه خالد بن زايد الفلاسي، عضو المجلس، سؤالاً حول أسباب عدم رد الأموال التي دفعها المؤمن عليه تحت حساب اشتراك معاشه التقاعدي الأدنى قيمة، والتي لا يستفيد منها بأي صورة من الصور، حيث يتم منحه المعاش التقاعدي الأعلى قيمة عند اشتراكه بمدتي اشتراك. وقال معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، في رد كتابي: «إن استحقاق الاشتراكات وفقاً لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999 وتعديلاته مرتبط باستحقاق مقابل العمل، سواء كان ذلك راتباً أو مكافأة»، مشيراً إلى أن قانون المعاشات حدد حكم عودة صاحب المعاش إلى العمل، ومن هنا تأتي فرضية استحقاق لمعاشين من الهيئة. وأضاف معاليه: «حيث إنه بموجب المادة 35 من القانون، فإن المعاش يوقف إذا عاد صاحبه للعمل، إذا كان الراتب من العمل مساوياً لقيمة المعاش أو يزيد عنه، بينما يصرف من المعاش بمقدار الفرق بين الراتب والمعاش، إذا كان الراتب أقل من المعاش».

مشاركة :