كل الوطن – الرياض: نجحت عضو الشورى رائدة أبو نيان بإقناع المجلس بوجاهة توصيتها التي طالبت بدراسة إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المقابل المالي للوافدين والفاتورة المجمعة في المهن التي لا يمكن توطينها بالكامل في الوقت الحالي تحقيقاً لرؤية المملكة برفع مساهمة هذه المنشآت في إجمالي الناتج المحلي من 20 % إلى 35 % وخفض معدل البطالة إلى 6 %، ووافق الأعضاء بالأغلبية يوم أمس على التوصية التي جاءت على التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما قرر المجلس الأخذ بتوصية ناصر النعيم، وأكد على ضرورة ربط موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بباقي الدوائر الحكومية ومنها الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للزكاة والدخل والغرفة التجارية. وأقر المجلس توصية تدعو وزارة العمل إلى دراسة استثناء الجهات الخيرية غير الربحية من الرسوم الحكومية، وهي توصية إضافية تقدم بها عبدالله الجغيمان، وتأجلت توصية للعضو جواهر العنزي طالبت فيها بتقييم تجربة شركات تأجير العمالة، أسعارها وكفاءة الخدمات التي تقدمها واتخاذ الاجراءات اللازمة في ضوء النتائج، وسحب العضو عبدالاله ساعاتي توصيته الإضافية على تقرير “العمل والتنمية الاجتماعية” وقد نصت على وضع خارطة طريقة عملية مجدولة زمنياً لمواجهة البطالة واستثمار المشروعات الكبرى في التوطين، كما سحبت هدى الحليسي توصيتها التي دعت إلى تشجيع الشركات الكبرى بتخصيص جزء من أعمالها للمسؤولية الاجتماعية وتوجيهها إلى قطاع التنمية أكثر من غيره، وتراجع يوسف السعدون عن توصيته الإضافية على تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي حث فيها على التنسيق مع المؤسسات المعنية ومجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية لإعداد دراسة شاملة تقيس تأثيرات الإجراءات والمبادرات التي نفذتها بخصوص سوق العمل على نمو القطاع الخاص الوطني وقدرته في توليد الوظائف، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجة الاختلالات التي قد تكون ترتبت عليها. واقتنع المجلس بوجهة نظر لجنة الأسرة والشباب تجاه توصية عبدالمحسن آل الشيخ التي تدعو وزارة العمل إلى إنشاء إدارات تهتم بقضايا المطلقات والمعلقات والأرامل ومن في حكمهم والترافع عنهم إن لزم الأمر ذلك إما من خلال تعيين المختصين أو التعاقد مع مكاتب محاماة مميزة، ورفض التوصية بعد أن أكدت رئيسة اللجنة مستورة الشمري في تبرير اللجنة عدم قبولها على أن الوزارة تقوم بكل ما يتعلق بها تجاه مسؤولياتها، سواءً فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن ما يعزز ذلك الأمر السامي القاضي بتخصيص مبلغ مالي لتغطية نفقات سفر وسكن وتنقلات من يتبرع من المختصين القانونيين للترافع عن حالات الإيذاء التي تقع على الأشخاص المشمولين بنظام الحماية من الإيذاء، وأشارت الشمري إلى تحمل الدولة عن طريق الوزارة تكليف محامين وصرف اتعابهم للترافع عن حالات الإيذاء التي يتعرض لها المعنيون بمواد نظـام الحماية من الإيذاء من الأطفال والنساء والمطالبة بحقوقهم حتى تصل إلى المحاكم المختصة، ويفصل فيها القضاء ويتم تنفيذ أحكامه. ووافق الشورى على تعديل الفقرة الأولى من المادة 20 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأقر التعديلات التي أجرتها الحكومة على المادة 12 من نظام الأسماء التجارية والفقرة الرابعة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها والمادة 19 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وجواز نشر الحكم الصادر بتحديد العقوبة (النص) على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها.
مشاركة :