أكد الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن الصلاة الفائتة يجب أن يكون على الفَوْرِ، وأن تكون مُرَتَّبَةً؛ كما فَرَضَها الله عز وجل: - قال تعالى: «إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا».وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز صلاة العصر حال دخول وقت المغرب؟»: أنه إذا فاتَكَ فَرْضٌ منَ الفرائض، كالعصر مثلًا، ودَخَلَ وقتُ الفرْضِ الثاني، فإنْ كان الوقت مازال متسعًا، فالواجب عليكَ أن تصلِّيَ العصر أولًا، ثم المغرب؛ لأنَّ الترتيب بين الفائتة أو الفوائت اليسيرة مع الصلاة الحاضرة واجب.ووتابع: ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز تأخير الصلاة إلى خروج وقتها من غير عذر شرعي، ولا يجوز تأخير صلاة العصر إلى وقت الضرورة من غير عذر شرعي.
مشاركة :