حكم الاقتراض لأداء فريضة الحج

  • 3/6/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من شروط فريضة الحج أن يكون الإنسان مستطيعًا لذلك، فإن كان الإنسان لا يملك تكاليف الحج أو العمرة فلا حرج عليه. وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز الاقتراض من أجل الحج ؟»، فلا يجوز شرعا الاقتراض من أجل الذهاب للحج لأن الحج لمن استطاع إليه سبيلا "ماديا وبدنيا" فإذا لم تتوافر ايهما فلا يجب عليك الحج. وتابع: أنه لا نقترض لأداء فريضة الحج أو العمرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالحج شرطه أن يكون على المستطيع والاستطاعة مادية أولًا ثم بدنية ثانيًا، فإذا كنت لا تمتلك تكاليف الحج فلا تقترض لتحج أو لتعتمر، ولكن من اقترض وذهب لأداء الحج أو العمرة فحجه صحيح ولا حرج فى ذلك ولكن لا ننصح بهذا حتى لا يقع الإنسان نفسه فى الدين لأن الحج على المستطيع القادر وأنت بهذا غير مستطيع".

مشاركة :