أكد مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة جابر الصويلح، وجوب زكاة الأنعام بشروط تتحقق بها مصلحة الفقراء والمساكين وغيرهم من أهل استحقاق الزكاة، وتحول دون الإجحاف بصاحب الأنعام، فيخرج الزكاة طيبة بها نفسه. وقال الصويلح، في تصريح، أمس، إن الأنعام المعدة للتجارة تعامل معاملة عروض التجارة، وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الرؤوس المملوكة، لذا لا يشترط فيها نصاب زكاة الأنعام لوجوب الزكاة فيها، مضيفا: «ويكفي أن تبلغ قيمتها نصاب زكاة النقود لتجب الزكاة فيها، فيضمها مالكها إلى ما عنده من عروض التجارة والنقود ويخرج الزكاة عنها بنسبة ربع العشر (2.5 في المئة) متى ما استوفت شروط وجوب زكاة التجارة». وأضاف إن كان ما عند المالك من الأنعام لا تبلغ قيمته نصاباً من النقد وبلغ نصاباً بالعدد، فيخرج زكاتها كسائر الأنعام التي ليست للتجارة بالمقادير المبينة في زكاة الأنعام. وأشار إلى أن الزكاة لا تجب في شيء من الحيوان غير الأنعام إلا أن تكون للتجارة وتعامل معاملة عروض التجارة، لافتا إلى أن ندوات قضايا الزكاة المعاصرة أفتت بأنه لا يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام السوم فتجزئ الزكاة في المعلوفة أيضاً وهو مذهب المالكية. وعن جواز إخراج القيمة، قال الصويلح، إن الأصل في زكاة عروض التجارة أن تخرج بحسب قيمتها نقداً، وأما زكاة الأنعام غير المعدة للتجارة فالأصل إخراجها من أعيانها، ويجوز دفع قيمتها للمصلحة.
مشاركة :