جابر الصويلح: زكاة الثروة الصناعية على الربح دون رأس المال - محليات

  • 7/12/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قال مديرمكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة جابر الصويلح إن الثروة الصناعية تجب عليها الزكاة في حال توافر الشروط اللازمة لذلك.وأوضح الصويلح أن مبادئ زكاة الثروة الصناعية هي نفس مبادئ زكاة الثروة التجارية، ففي كليهما (تُقّوم البضائع المشتراة بنية البيع بالقيمة السوقية، ويضاف إليها النقد الذي لدى المزكي، والديون الجيدة المستحقة له على الغير، ويُسقط ما عليه من الديون، ثم يزكي الباقي)، إلا أنه عند تطبيق القاعدة نرى اختلافاً واحدا وهو أنه في المحال التجارية تؤخذ الزكاة من قيمة البضائع الشاملة للتكاليف والربح معاً، أما في الثروات الصناعية فتكون في الربح دون رأس المال، الذي غالباً ما يتحول إلى أصول ثابتة لا زكاة فيها، مثل الآلات، والمعدات، والمباني التي تحوي المصانع، فهذه تُعد أدوات إنتاج، ولا تخضع أدوات الإنتاج إلى الزكاة.وأضاف أنه يؤخذ في الاعتبار أن المواد الخام المستخدمة في المصنع إذا حال عليها الحول، أو ضُمَت إلى حول نصاب مشابه كالنقود أو عروض التجارة (مثل مصنع للملابس عنده أقمشة مضى عليها ستة أشهر، ثم صنعها ملابس، فإنه يزكيها بالحول السابق ولا يبدأ حساب حول جديد) تجب فيها الزكاة، سواء كانت مخزنة لدى الشركة لم تستعمل بعد، أو استعملت في أشياء قد تمت صناعتها ولم يتم بيعها إلى أن حلّ موعد الزكاة فتؤخذ الزكاة منها بحسب قيمتها في حالتها الراهنة في نهاية الحول.ولفت إلى أن المواد الخام الداخلة في الصناعة (المواد الأولية) المعدة للدخول في تركيب المادة المصنوعة كالحديد في صناعة السيارات والزيوت في صناعة الصابون تجب الزكاة فيها بحسب قيمتها التي يمكن الشراء بها في نهاية الحول، وينطبق هذا أيضاً على الحيوانات ونحوها والحبوب والنباتات المعدة للتصنيع، أما المواد المساعدة التي لا تدخل في تركيب المادة المصنوعة، كالوقود في الصناعات، فلا زكاة فيها كالأصول الثابتة، كما تجب الزكاة في السلع المصنعة وفي السلع غير منتهية الصنع.

مشاركة :