شدّد مدير الشؤون الشرعية في بيت الزكاة جابر الصويلح على أهمية إخراج زكاة الأسهم، لا سيما أن صاحب السهم يُعد شريكاً في الشركة، أي مالكاً لجزء من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة، ويستطيع مالك السهم أن يبيعه متى شاء. وبيّن الصويلح أن للسهم قيمة اسمية، تتحدد عند إصداره أول مرة، وله أيضاً قيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب في سوق الأوراق المالية التي تتداول فيها الأسهم، ويحكم على الأسهم من حيث الحل والحرمة تبعاً لنشاط الشركة المساهم فيها، فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كان الغرض الأساس من الشركة محرماً. وبالنسبة الى طريقة تزكية الأسهم أو إخراج الزكاة عنها، قال الصويلح: إذا قامت الشركة المشتراة أسهمها بتزكية موجوداتها، فيجب على المساهم ــــ فرداً كان أو شركة ــــ عدم إخراج زكاة أخرى عن أسهمه، منعاً للازدواج، هذا إذا لم تكن أسهمه بغرض المتاجرة. وأضاف: «أما إذا كانت أسهمه بغرض المتاجرة فإنها تعامل معاملة عروض التجارة، وتُقوَّم بسعر السوق، يوم وجوب الزكاة، ثم يُحسم منه (أي صاحب الأسهم) ما زكته الشركة، ويخرج ـــ هو ـــ الباقي، إن كانت زكاة القيمة السوقية لأسهمه أكثر مما أخرجته الشركة عنه، وإن كانت زكاة القيمة السوقية أقل، فله أن يحتسب الزائد في زكاة أمواله الأخرى، أو يجعله تعجيلاً لزكاة مقبلة». وذكر «إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة، فيجب على مالك الأسهم تزكيتها بثلاث طرق، هي: إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعاً وشراءً، فالزكاة الواجبة فيها هي (ربع العشر) %2.5، من القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة، كسائر عروض التجارة». الريع السنوي وتابع: «أما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها تكون بطريقتين، الأولى: إذا أمكنه أن يعرف ـــ عن طريق الشركة أو غيره ـــ مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة، فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر (%2.5)، ويقوم بيت الزكاة مشكورا بحساب زكاة الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية كل نهاية سنة مالية، ويصدر بذلك كتيب خاص يوزع مجانا. واشار الى ان الطريقة الثانية «إذا كانت الشركة لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين ذوي الملاءة، ولم تزكّ أموالها، ولم يستطع المساهم أن يعرف من حساب الشركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية، فإنه يجب عليه أن يتحرّى ــــ ما أمكنه ـــ ويزكّي ما يقابل أسهمه من الموجودات الزكوية، وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير، بحيث تستغرق ديونها موجوداتها»، مبيناً أنه إذا كانت الشركة ليست لديها أموال تجب فيها الزكاة، فإنه يزكي (الريع) فقط، ولا يزكّي أصل السهم.
مشاركة :