أودعت محكمة جنح مستأنف المقطم برئاسة المستشار على شرف الدين، وعضوية المستشارين شريف عبد المنعم، ومحمد هاني و بحضور محمود فرج وكيل النيابة وأحمد جلال أمين السير، حيثيات حكمها في القضية رقم 16410 لسنة ۲۰۱۸ جنح المقطم و المقيدة برقم 15224 لسنة ۲۰۱۸ مستأنف جنوب القاهرة ضد سامح محمد معروف عبد الله عاشور، نقيب المحامين التى قضت ببراءته من حكم محكمة أول درجة بحبسه سنتين لامتناعه عن ضم 3 محامين لجداول النقابة.قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا، حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن المدعيين بالحق المدني ( على حسين جاد النصر ، فوزي يسري فوزي سلطان ، صباح معوض سيد معوض ) قد أقاموا دعواهم بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية وأعلنت للمدعى عليه والنيابة العامة وطلبوا في ختامها الحكم على المدعى عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 375 من قانون العقوبات مع الزامه بدفع مبلغ (۱۰۰۰۱ جنية ) على سبيل التعويض المؤقت لكل مدعي على حده وإلزامه بالمصاريف والأتعاب والنفاذ .وأضاف أن ذلك على سند من القول حاصله أن المدعى عليه بصفته نقيب المحامين ورئيس لجنة القيد و القبول بالنقابة العامة للمحامين رفض تجديد بطاقة العضوية ( كارنيi المحاماة ) للمدعي الأول وتعديل قيده من الجدول العام الى الجدول الابتدائي كما تحصلت النقابة العامة للمحامين على رسوم القيد بالجدول العام من المدعي الثاني ومع ذلك امتنع رئيس الجنة القيد عن تسليمه بطاقة عضوية نقابة المحامين ( الكارنيه ) كما امتنع عن تسليم المدعية الثالثة بطاقة عضوية نقابة المحامين فأقاموا دعاوي وصدر لصالحهم أحكام من محكمة استئناف القاهرة وتم الإعلان بصورتها التنفيذية وقاموا بانذار نقيب المحامين إلا أنه لم يحرك ساكنا الأمر الذي حدا بهم لإقامة دعواهم الماثلة للقضاء لهم بطلباتهم.وحيث قدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية وبجلسة 20 ديسمبر 2018، قضت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة عشرون ألف جنيها لإيقاف التنفيذ مؤقتا وغرامة مائة جنية و الزمته بان يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت و الزمته بالمصاريف عن الدعويين الجنائية والمدنية وخمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.وأكدت المحكمة ان الحكم لم يرتضى المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير مؤرخ ۲۰۱۸/۱۲/۲۹ كما لم ترتضى النيابة العامة ذلك القضاء فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بمذكرة استئناف للخطأ في تطبيق القانون بموجب تقرير مؤرخ 27 ديسمبر 2018، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة اليوم مثل المتهم بشخصه ومعه محام وقدم ستة حوافظ مستندات طويت على كشوف مثبت بها أسماء محامين منضمين للدفاع عن المتهم ومثل المدعين بالحق المدني بشخصهم ومعهم محام وقدم ستة حوافظ مستندات ومذكرة وقدمت المدعية بالحق المدني الثالثة تسعة حوافظ مستندات وطلبوا تأييد الحكم المستأنف ودفع المتهم بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لعدم الحصول على الأذن المنصوص عليه بقانون السلطة القضائية اعمالا لنص المادة 103 من قانون المحاماة ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لمرور اكثر من ثلاث سنوات ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية الصدور أحكام نهائية مماثلة بذات الوقائع اعمالا لنص المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية وعدم جواز الرجوع الى الدعوى الجنائية طبقا للمادة 455 من قانون الاجراءات الجنائية ودفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها بطريق الادعاء المباشر ودفع بانتفاء صفة المتهم بالدعوى حيث أن مجلس النقابة بكامله هو المختص وطلب احتياطيا البراءة الانتفاء التاثيم على الواقعة وفقا للمادة 375 من قانون العقوبات وقدم أحد عشر حافظة مستندات ومذكرة ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.وأكدت المحكمة انه عن شكل الاستئنافين فلما كان الثابت أنهما قد اقيما من المتهم والنيابة العامة في الميعاد المقرر قانونا ومن ثم فهما مقبولين شكلا عملا بالمواد ۶۰۲، 406، 408،410 من قانون الإجراءات الجنائية.وأضافت إنه عن الموضوع و الدفع المبدي من المتهم بعدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية اعمالا لنص المادة 103 من قانون المحاماة فلما كان المقرر بنص المادة 103 من قانون المحاماة انه ( تتبع في رفع الدعوى العمومية أو التأديبية ضد النقيب الاجراءات المنصوص عليها في المادتين ۱۰۵ ، ۱۰۹ من قانون السلطة القضائية ) وكان المقرر بنص المادة 105 من قانون السلطة القضائية انه ( لمجلس التأديب أو القاضي المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم )، كما نصت المادة 106 من قانون السلطة القضائية على ( تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى ويكون القاضي اخر من يتكلم ويحضر القاضي بشخصه امام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابه أو أن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير ارباب الوظائف أو المهن . وللمجلس دائما الحق في طلب حضور القاضي بشخصه وإذا لم يحضر القاضي أو ينيب عنه احد جاز الحكم في غيبته بعد التحقيق من صحة اعلانه ).واوضحت المحكمة في حيثياتها حيث انه تأسيسا على ذلك فان البين بمطالعة النصوص سالفة البيان أن المشرع قد اشترط بالمادة 103 من قانون المحاماة لرفع الدعوى العمومية ضد النقيب اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 105 من قانون السلطة القضائية و التي خولت للقاضي المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم.واكدت إنه مفاد نص المادتين سالفتي البيان أن المشرع قد نص على انه لرفع الدعوى العمومية ضد نقيب المحامين فانه يجب تحقيق الواقعة ومنح المشرع لقاضي التحقيق المنتدب السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم وهو الأمر الذي يعني انه لابد من تحقيق الواقعة المنسوبة لنقيب المحامين تحقيقا قضائيا بمعرفة سلطة التحقيق المختصة قانونا و التي لها وعقب انتهاء التحقيقات إذا رأت أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على المتهم غير كافية أن تصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى واذا رات أن الواقعة مخالفة أو جنحة أن تحيل المتهم الى المحكمة الجزئية واذا رأت أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية أن تحيل الدعوى الى محكمة الجنايات وتكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها وهو الأمر الذي يعني انه حتى تتصل المحكمة الجنائية المختصة بالنظر في الدعوى التي يتهم فيها النقيب اتصالا صحيحا فانه يتعين أن تحال الدعوى إليها من سلطة التحقيق المختصة بعد إجراء التحقيق اللازم .وأضافت المحكمة إنه ولما كان المقرر بإحكام محكمتنا العليا انه ( من المقرر انه إذا كانت الدعوى الجنائية قد اقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا ، فان اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فان هي فعلت فان حكمها وما بني عليه من الإجراءات يكون معدوم الاثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية إذا رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوعها وتفصل فيه ، بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بعدم قبول الدعوى اعتبارا بان باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التي فرضها المشرع لقبولها ، وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط اصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية والصحة اتصال المحكمة بالواقعة، فيجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولها أن تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بغير طلب ونقض الحكم لمصلحة المتهم طبقا للحق المقرر لها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، مادامت عناصره ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة الى تحقيق موضوعي-. كما هو الحال في الدعوى المطروحة - لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر واجاز رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر على خلاف ما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 50 من قانون المحاماة فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية إعمالا لنص الفقرة الثانية من الماده 35 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض المار ذكره ).وأضافت حيث انه من جماع ذلك وتأسيسا عليه وبانزاله على الدعوى الماثله يتبين أن المدعيين بالحق المدني قد أقاموا الدعوى بطريق الادعاء المباشر وعلى خلاف ما تقضي به الماده ۱۰۳ من قانون المحاماه والماده 105 من قانون السلطة القضائيه دون تحقيق الواقعة التي نسبت الى نقيب المحامين تحقيقا قضائيا بمعرفة سلطة التحقيق المختصه الأمر الذي يعني ان الدعوى الجنائيه قد اقيمت على المتهم ممن لايملك رفعها قانونا ويكون معه اتصال محكمه اول درجه بالدعوى معدوم الاثر باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها الى ان يتوافر لها الشروط التي فرضها المشرع لقبولها ويكون معه الدفع المبدي من المتهم قد صادف صحيح الواقع والقانون وتقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنيه التابعة لها لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون على نحو ماسيرد بالمنطوق.وحيث انه عن المصاريف المدنية شاملة مقابل أتعاب المحاماة في المحكمة تلزم بها المدعين بالحق المدني عملا بالمادتين 320/2 من قانون الإجراءات الجنائيه، و187/1 من قانون المحاماة المستبدله بالقانون ۱۰ لسنه ۲۰۰۲.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون والزمت المدعيين بالحق المدني بالمصاريف المدنيه ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة.
مشاركة :