أودعت محكمة جنح المقطم، برئاسة المستشار معتز صادق، حيثيات حكمها القاضي بحبس نقيب المحامين سامح عاشور، سنتين وكفالة 20 ألف جنيه في القضية رقم 16420 لسنة 2018 في اتهامه بمنع عدد من خريجي كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح من ممارسة المهنة.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المدعي بالحق المدني أقام الدعوى بطريق الإدعاء المباشر، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم (سامح عاشور) بنص المادة 375 من قانون العقوبات، مطالبًا بإلزامه بأن يؤدي 10 آلاف وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.وسردت المحكمة تفاصيل الدعوى، بتوجه المحامي علي حسين جاد، إلى النقابة العامة للمحامين لتجديد بطاقة عضوية كارنيه المحاماه ونقله لجدول الابتدائي ففوجئ بالرفض.وأضافت أن المحامي رفع دعوى قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة وصدر فيها حكم نهائي بات بإلزام نقيب المحامين سامح عاشور بقيده في الجدول وتم إنذاره بالحكم عدة مرات لكنه ضرب بأحكام القضاء عرض الحائط.واستندت المحكمة إلى نص المادة 375/1 التي تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه كل من استعمل القوة والعنف أو الإرهاب في الاعتداء على أحد الحقوق الآتية: (حق الغير في العمل، وحق الغير في أن يشترك في جمعية من الجمعيات).وتابعت المحكمة: أنه بعد مطالعة الأوراق تبين صدور حكم بإلزام نقيب المحامين بقيد المدعين، وتقديمهم إفادة بأن درجة الليسانس تعليم مفتوح درجة جامعية مماثلة للتي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.وأكدت أنه بعد مطالعة سائر الأوراق؛ تبين أن المتهم تعنت واستعمل طرقا غير قانونية، واتخذ تدابيرا غير مشروعة في الاعتداء على حق المدعين في العمل؛ لكونه رفض قيدهم بنقابة المحامين.وقالت المحكمة: إن المتهم ارتكب الجريمة المؤثمة بالمادة 375؛ لكونه امتنع عن تنفيذ حكم قضائي، والذي ترى معه المحكمة ثبوت العنصر المادي للجريمة ثبوتًا لا يقبل التجزئة، وتطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، في أنه قيَّد آخرين خريجي تلك الجامعة.
مشاركة :