أودعت محكمة جنح المقطم، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، زينهم، برئاسة المستشار معتز صادق، حيثيات حكمها بحبس نقيب المحامين سامح عاشور، سنتين وكفالة 20 ألف جنيه في القضية رقم 16420 لسنة 2018.جاء في حيثيات الحكم أن المدعي بالحق المدني أقام الدعوى بطريق الادعاء المباشر، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم (سامح عاشور) بنص المادة 375 من قانون العقوبات، وإلزامه بأن يؤدي 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.وجاء في تفاصيل الدعوى، قيام المحامي علي حسين جاد، بالتوجه للنقابة العامة للمحامين لتجديد بطاقة عضوية كارنيه المحاماة ونقله لجدول الابتدائي ففوجئ بالرفض.وأضافت المحكمة في سردها تفاصيل الدعوى، أن المحامي رفع دعوى قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة وصدر فيها حكم نهائيً بات بإلزام نقيب المحامين سامح عاشور بقيده في الجدول وتم إنذاره بالحكم عدة مرات لكنه ضرب بأحكام القضاء عرض الحائط.واستندت المحكمة في حكمها إلى المادة 375/1 التي تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن 100 جنيه كل من استعمل القوة والعنف أو الإرهاب في الاعتداء على أحد الحقوق الآتية: (حق الغير في العمل، وحق الغير في أن يشترك في جمعية من الجمعيات).وتابعت المحكمة: أنه بعد مطالعة الأوراق تبين صدور حكم بإلزام نقيب المحامين بقيد المدعين، وتقديمهم إفادة بأن درجة الليسانس تعليم مفتوح درجة جامعية مماثلة للتي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.وأكدت أنه بعد مطالعة سائر الأوراق تبين أن المتهم تعنت واستعمل طرق غير قانونية وقيامه باتخاذ تدابير غير مشروعة في الاعتداء على حق المدعين في العمل لكونه رفض قيدهم بنقابة المحامين.وقالت إن المتهم ارتكب الجريمة المؤثمة بالمادة 375 لكونه امتنع عن تنفيذ حكم قضائي، الذي ترى معه المحكمة ثبوت العنصر المادي للجريمة ثبوتًا لا يقبل التجزئة وتطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل في أنه قيد آخرين خريجي التعليم المفتوح.
مشاركة :