الزناتي يتقدم بمقترح لسد الفراغ التشريعي في مواد التأديب بقانون الصحفيين

  • 3/15/2019
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

تقدم حسين الزناتي السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، وعضو مجلس النقابة، باقتراح لعرضه على الجمعية العمومية في حال اكتمالها، والمقرر عقدها غدًا الجمعة ١٥ مارس؛ وذلك لتعديل اللائحة الداخلية لقانون النقابة لحل الأزمة الخاصة بملف التحقيق والتأديب بعد ما خلفه القانون الجديد للصحافة الذي صدر مؤخرًا، والذي اختلف فيه تشكيل لجنة التحقيق وهيئة التأديب تمامًا عن التشكيل الذي كان معمولًا به في القانون السابق رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ الذي تم إلغاؤه.وصرح "الزناتي" في بيان له، بأن الاقتراح الذي تقدم به يأتي استنادًا لنص المادة(18) من القانون 180 لسنة 2018، والمادة(3) من قانون الإصدار، واللذين ترتب عليهما إلغاء القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، والقانون رقم 92 لسنة 2016، بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، ومن ثم العودة إلى قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 في شأن التأديب والتحقيق.وقال: إنه تبين بالعودة إلى القانون والاطلاع على المادتين (80) و(88) من القانون الجديد، أن تشكيل لجنة التحقيق وهيئة التأديب يختلف تمامًا عن التشكيل الذي كان معمولًا به في القانون رقم 96 لسنة 1996 المُشار إليه، ولما كانت المادة (18) من القانون رقم 180 لسنة 2018 قد سمحت للمؤسسات الصحفية بتطبيق ما تضمنته لوائحها الداخلية، ومنها نقابة الصحفيين، فقد رأينا عرض الموضوع على الجمعية العمومية بإضافة بنود تتضمن المواد الخاصة بتأديب أعضاء النقابة سدًا للفراغ التشريعي الذي حدث بالارتداد إلى قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، والذي أصبحت مواد التأديب به غير مواكبة للتطور الحادث في العمل الصحفي، وبناءً عليه تم الإعداد للمواد المراد إضافتها إلى اللائحة الداخلية للعمل بها لحين التدخل التشريعي بتعديل قانون نقابة الصحفيين.وأكد الزناتي أن تقديم الاقتراح بتعديل اللائحة يأتي وفق الفقرة (و) بالمادة (33) من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 والتي تنص على "إقرار اللائحة الخاصة بآداب مهنة الصحافة وتعديلها.. إلخ"، يكون من حق الجمعية العمومية للصحفيين وحدها، ومن ثم كان ضروريًا الحصول على موافقة الجمعية بهذا الشأن لمواجهة الفراغ التشريعي الذي حدث بالارتداد إلى قانون النقابة.وتابع: "ومن أهم النصوص التي يتضمنها الاقتراح لقرارها بالجمعية العمومية، هو أن نقابة الصحفيين تختص وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها وتطبق في هذا الشأن الأحكام الواردة في قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، وأن نقيب الصحفيين يحيل بعد العرض على مجلس النقابة الصحفي الذي تنسب له مخالفة تأديبية إلى لجنة التحقيق على أن تنتهي من إجراء التحقيق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإحالة إليها، فإذا رأت اللجنة أن التحقيق يستغرق مدة أطول استأذنت مجلس النقابة في ذلك، على أن يتم تشكيل لجنة التحقيق من وكيل النقابة رئيسًا ومستشار من مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة عضوًا سكرتير النقابة أو سكرتير النقابة الفرعية بحسب الأحوال عضوًا.واستطرد قائلًا: "أما هيئة التأديب الابتدائية فيتم تشكيلها ووفقًا للمادة (81) من قانون نقابة الصحفيين من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من بين أعضائه في أول كل دورة نقابية، وتكون رئاسة اللجنة لأقدمهم قيدًا بجدول النقابة ما لم يكن أحدهم عضوًا في هيئة مكتب مجلسها فتكون له الرئاسة، وعضو من الهيئة الوطنية للصحافة تختاره الهيئة من بين أعضائها، ومستشار من مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة، وتحال الدعوى إلى هذه الهيئة من لجنة التحقيق المشار إليها في المادة السابقة بعد موافقة مجلس النقابة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية".

مشاركة :