وجهت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب طلب إحاطة عاجل إلى الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس – بشأن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، والخاص ببطلان ما تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحصيل رسوم تعلية للدور الإضافي تحت مسمى تعديل مرافق.وأوضحت الدكتورة شيرين فراج أن المحكمة الإدارية العليا قضت بعدم جواز قيام هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة بتحصيل مبالغ مالية تحت مسمى "تعديل مرافق" من طالب الترخيص بتعلية دور إضافى فى قطعة الأرض المخصصة له من الهيئة، وقد قضت المحكمة برد ما سبق تحصيله من المواطنين.وأضافت د . شيرين فراج أن الهيئة حين مباشرتها سلطة تخصيص الأراضى بالتصرف فيها بالبيع تكون فى مركز البائع وتبرم عقد البيع مع ذوى الشأن متضمنا تحديد ثمن الأرض محل التصرف وطريقة أدائه، ولا ريب فى أن تقدير ثمن الأرض وقت البيع يراعى فيه الشروط البنائية وعدد الأدوار المرخص ببنائها المقررة فى حينه للمنطقة الكائن بها تلك القطعة، إلا أنه متى قدرت الجهة الإدارية ثمن الأرض عند تخصيصها، فقد استنفدت سلطتها فى تقدير المقابل المالى للأرض محل البيع، إذا لاقى هذا الثمن قبولا من المشترى المخصص له الأرض وأصبح الثمن مقيدا لطرفى العقد.وأشارت النائبة شيرين فراج إلى أن الحكم بين أن الهيئة فى مباشرة الصلاحيات المقررة للوحدات المحلية ومنها سلطة إصدار تراخيص البناء أو التعلية على الأراضى المخصصة من قبلها إنما تزاول هذه السلطة وفقا لأحكام قانون البناء الذى تناولت أحكامه جميع القواعد الخاصة بالبناء بما فى ذلك حظر إقامة أي مبانى أو تعليتها دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بقرارات تصدر عنها، وحدد فيها ما يتعين على الجهة الإدارية تحصيله من رسوم ومبالغ مالية وتأمين نظير السير فى إجراءات الترخيص بالبناء، وحظر عليها فرض أو تحصيل أي مبالغ أخرى تحت أى مسمى وهى بصدد إصدار تلك التراخيص، وأن كل من قانون إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية وقانون البناء قد خلا من نص يُبيح للهيئة فرض رسم تعلية بنسبة من الثمن الأساسى للأرض المخصصة لصاحب الشأن.وطالبت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب في ضوء الحكم الصادر هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة برد المبالغ التي تم تحصيلها من المواطنين تحت مسمى "تعديل مرافق".
مشاركة :