قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مجرد الغضب ليس مانعا من وقوع الطلاق، ولكنه الغضب الذي يصل بالإنسان إلى عدم إدراك ما يقوله.وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال ( هل الطلاق يقع فى حالة الغضب ؟)، أن من طلق زوجته وهو فى إغلاق اى فى حالة الغضب فلا يقع طلاقه، لقوله صلى الله عليه وسلم (( لا طلاق فى إغلاق ))، مُشيرًا الى أن الإغلاق كما قال الفقهاء مرحلتين درجة عدم الإدراج اى فقد الإحساس او الشعور بالزمان أو المكان او الأشخاص أو الأحوال وهذا لا يقع فيه الطلاق بإتفاق الفقهاء.وتابع: المرحلة الثانية وهى عدم الإملاك فهو يدرك ما يقول ويسمعه ولكنه لا يملك أن يمنع نفسه من الطلاق فسيطر عليه الغضب وخرج اللفظ منه من غير دراية وهذا على الراجح لا يقع أيضًا.
مشاركة :