قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز تطليق الزوجة في فترة الحمل إذا اكتملت أركان الطلاق ، ولا يوجد في الشرع ما يمنع ذلك، وهذا عليه إجماع بين أهل العلم وليس فيه خلاف.وأضاف وسام، خلال لقائه بفتوى مسجله له، فى إجابته عن سؤال ( هل يقع الطلاق والمرأة حامل؟ )، أن الطلاق وقوعه أو عدم وقوعه لا علاقة له بالحمل، فالحمل يفيد فى معرفة العدة.وأشار الى أن أن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل فإذا راجعها زوجها قبل وضع الحمل جاز ذلك، وعلى الزوج أن يحتسب هذه تطليقة. هل يقع الطلاق على الزوجة الحامل؟قال الشيخ محمد سيد سلطان، بجامعة الأزهر، إنه يجوز تطليق الزوجة في فترة الحمل إذا اكتملت أركان الطلاق، ولا يوجد في الشرع ما يمنع ذلك، وهذا عليه إجماع بين أهل العلم وليس فيه خلاف.وأضاف "سلطان" ، فى إجابته عن سؤال ( هل يقع الطلاق على الزوجة الحامل؟)، أن العلماء قالوا يقع الطلاق على الزوجة الحامل وتكون عدتها بوضع الحمل كما قال القرآن وأولات الأحمال.وتابع: أنه يجب ان تضع الزوجة حملها اولا ثم تبدأ فترة العدة ، ثم تتزوج برجل آخر ، وإذا طلقها تقضي العدة وتتزوجها أنت أم إذا لم يطلقها فلن تستطيع إرجاعها.حكم طلاق الحاملكما أكد الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق أن طلاق الزوجة الحامل يقع بإجماع العلماء بينما بعض العوام يظن أن الحامل لا يقع عليها طلاق، ولا أدري من أين جاءهم هذا الظن، فهو لا أصل له في كلام العلماء.وأضاف"عاشور" خلال إجابته على أسئلة المشاهدين في برنامج " فتاوى" المذاع على فضائية الحياة، أن هناك إجماعا بين أهل العلم على أن الحامل يقع عليها الطلاق وهذا ليس فيه خلاف.وتابع عاشور قائلا: "يجب عند الطلاق أن تكون طاهرة لم يمسّها الزوج، أي طهرت من حيضها أو نفاسها وقبل أن يمسّها، وعلى الزوج أن يحتسب هذه تطليقة".
مشاركة :