قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية برفض الدعوى المرفوعة وتأييد الحكم المستأنف ضد وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بخصوص طلب إحالة تثمين العقار المستملك بواسطة لجنة تثمين العقارات أو بندب خبير عقاري لتقدير قيمة التعويض المستحق عن التأخير في صرف التعويض المقرر لاستملاك عقار بمنطقة النويدرات، كما ألزمت المستأنف بالمصاريف. وتتمثل الدعوى بإصدار وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قرار استملاك على العقار موضوع الدعوى في العام 2005 لصالح إنشاء مشروع النويدرات الإسكاني حسب طلب وزارة الإسكان، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في قانون الاستملاك، ونشر قرار الاستملاك في الجريدة الرسمية، وإشعار الجهات المعنية ذات العلاقة، حيث قدرت لجنة التثمين سعر العقار محل التداعي بواقع 60.278 دينار للمتر المربع للأرض.إلا أن مالك العقار أبدى رفضه للسعر المذكور، وتقدم بطعن على قرار التثمين أمام لجنة التظلمات، التي بدورها تداولت بالبحث والتمحيص الأوراق والمستندات المقدمة من المدعي، وكما انتقلت اللجنة لمعاينة العقار على الطبيعة وقدرت قيمة العقار بمراعاة معايير العدالة الانصاف، وانتهت إلى قبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بتعديل السعر إلى 71.042 دينار للمتر المربع للأرض، وبقيمة إجمالية 840/617,163 دينار (مائة وثلاثة وستون الفاً وستمائة وسبعة عشر ديناراً وثمانمائة وأربعون فلساً فقط).وفي عام 2016 تقدم مالك العقار بالطعن أمام المحكمة الكبرى الإدارية، والتي قضت برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات، وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعي، فتقدم بالطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا، وبعد الاطلاع والمداولة قانوناً أمام المحكمة المذكورة، أصدرت حكمها في أن الثابت من مبنى الاستئناف الماثل ما ينعاه المستأنف من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك على سند من أن الحكم المستأنف قد شيّد قضاءه تأسيساً على أن الجهة الإدارية لم تتأخر في صرف التعويض وقامت بإيداع المبلغ المستحق لدى المسجل العام بوزارة العدل منذ عام 2008، كما أن من الثابت أيضاً أن المستأنف لم يرتض هذا التعويض بعد تعديل السعر، وآثر اللجوء إلى القضاء طعناً على قرار التثمين المشار إليه، وعليه فإن التأخير في صرف التعويض لم يكن راجعاً إلى الجهة الإدارية ولكن المستأنف هو الذي امتنع عن استلام مبلغ التعويض رغم اخطاره بمراجعة مكتب التعويض والاستملاك لإتمام إجراءات التعويض.وأضافت المحكمة أنه لا ينال من ذلك مما تمسك به المستأنف من أنه لم يتم إيداع مبلغ التعويض وإنما تم إيداع شيك دون الإذن بصرف مبلغ ودون الإذن بتسليمه للمستأنف، وأن الشيك أودع لدى المسجل العام كأمانة وليس وفاء لمبلغ التعويض، إذ أن المستأنف لم يثبت أنه تقدم لاستلام الشيك المذكور ولم يتم تسليمه ذلك الشيك سيما وأنه أداة وفاء ولا يتوقف صرفه على إذن الساحب، وإذ أخذ الحكم المستأنف بهذا النظر وانتهى إلى رفض الدعوى المستأنفة فإنه بات جديراً بالتأييد، وهو ما تقضي معه المحكمة بتأييده لأسبابه وما تقدم من أسباب، ويضحى الاستئناف الماثل غير قائم على سند من الواقع والقانون ومتعيناً القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف.ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف.
مشاركة :