رفض دعوى ضد «البلديات» باستملاك أرض في «القضيبية»

  • 1/2/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قالت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إن محكمة الاستئناف العليا المدنية الرابعة قضت بعدم قبول الطعن المرفوع ضد كلٍّ من إدارة الاستملاك والتعويض بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الإسكان، في المطالبة برفع مبلغ التعويض عن استملاك أرض بمنطقة القضيبية، وألزمت المستأنف بجميع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.وتتمثل الدعوى بإصدار وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قرارًا باستملاك جزء من العقار موضوع الدعوى في عام 2004 من أجل تطوير أحد الطرق في منطقة القضيبية، وذلك حسب طلب وزارة الأشغال والإسكان آنذاك، وبعد اتخاذ جميع إجراءات اللازمة المنصوص عليها في قانون الاستملاك، وإشعار الجهات المعنية ذات العلاقة، تم تقدير سعر التثمين بواقع 740.‏376 دينارا للمتر المربع للأرض، وبعد إشعار المالك بالسعر وانتهاء الفترة القانونية للتظلم على قرار لجنة التثمين من دون رد، تم استكمال إجراءات التعويض من خلال إيداع قيمة التعويض باسم المالك لدى المسجل العام بوزارة العدل. وفي 2/‏8/‏2016 تقدم المدعي بالطعن أمام المحكمة الكبرى الإدارية مطالبًا رفع قيمة التثمين إلى 200,67813 دينارا كتعويض مؤقت، وانتداب خبير تكون مهمته بيان القيمة السوقية للعقار موضوع التداعي، واحتساب القيمة الكلية للتعويض.وحيث تداولت المحكمة بالبحث والتمحيص الأوراق والمستندات المقدمة من المدعي، وبعد سماع المرافعة والمداولة قانونًا، قررت المحكمة أن الثابت صدور قرار استملاك عام 2004 باستملاك ملك المدعي الكائن في القضيبية من المنامة، وبتاريخ 14/‏2/‏2004 تم اخطار المدعي بأن هيئة التثمين قد ثمنت العقار موضوع التداعي بسعر 740.‏376 دينارا للمتر المربع للأرض، وكما أن الثابت أن المدعي لم يبادر إلى إقامة دعواه طعنًا على قرار هيئة التثمين المذكور إلا تاريخ 2/‏8/‏2016، أي بعد فوات مدة تجاوز اثني عشر عامًا على صدور القرار المطعون عليه، ومن ثم يسقط حقه في الطعن على ذلك القرار، الأمر الذي تغدو معه الدعوى الماثلة قائمة على غير سند من القانون وتكون جديرة بالرفض.

مشاركة :