رفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن في حكم استئنافي قضى بمعاقبة طبيبين تسببا في وفاة طفل نتيجة ارتكابهما خطأ طبياً، بالغرامة 20 ألف درهم لكل منهما وبأداء الدية الشرعية لورثة المجني عليه بما يعادل مئتي ألف درهم. وتشير تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة بدائرة إحدى مدن الدولة اتهمت الطبيبين المرخصين من وزارة الصحة بأنهما ارتكبا خطأ طبياً وإهمالاً في رعاية المجني عليه، وذلك بجهلهما بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها في كل من يمارس المهنة من ذات درجتهما وتخصصهما، وعدم اتباع الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها، وعدم بذل العناية اللازمة والإهمال، وعدم اتباع الحيطة والحذر على النحو الذي جاء به تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، حيث إن الأول لم يتعامل تعاملاً جيداً مع حالة نقص الأوكسجين في دم الطفل من بدء العملية إلى مغادرته غرفة الإفاقة وإصراره على عدم وجود أي مشكلة وإخراج الطفل. وقضت محكمة أول درجة حضورياً بإدانة المتهمين بما أسند إليهما ومعاقبتهما بالغرامة 20 ألف درهم لكل منهما وبأداء الدية الشرعية لورثة المجني عليه بما يعادل مئتي ألف درهم بنسبة خطأ كل منهما مع رسوم الدعوى، واستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً. طباعةEmailÙيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :