«الاتحادية للموارد البشرية»: تسوية أوضاع الموظفين الجامعيين

  • 3/31/2019
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (4/‏‏‏2 و) لسنة 2019، الخاص بتسوية أوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهلات جامعية أثناء عملهم في الحكومة الاتحادية، اعتباراً من بداية أبريل 2019، الذي يصادف غداً، وفق الضوابط التي نص عليها القرار. ودعت الهيئة في تعميم خاص الوزارات والجهات الاتحادية كافة، إلى تسوية أوضاع موظفيها الحاصلين على مؤهلات جامعية أثناء عملهم، على أن تكون الكلفة المترتبة على ذلك مغطاة من ميزانياتها المعتمدة، دون طلب أي اعتمادات مالية إضافية، بحيث تكون تسوية أوضاع الموظفين بدءاً من تاريخ صدور قرار الوزير أو رئيس الجهة، ولا يجوز أن تتم بأثر رجعي، مع اتباع الإجراءات المعتمدة، والحصول على الموافقات الإلكترونية عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية (بياناتي). وأكدت الهيئة استعدادها لتقديم الدعم والمساعدة للوزارات والجهات الاتحادية، في تطبيق القرار، الذي نص على ضوابط عدة، تلتزم بها الجهات الاتحادية عند تعديل أوضاع موظفيها، منها أن يكون الموظف قد أكمل سنة في الخدمة على الأقل باستثناء الكادر الطبي، وألا يقل تقييم أداء الموظف لآخر سنة عن المستوى الثاني (يلبي التوقعات)، وفق نظام إدارة الأداء المعتمد في الحكومة الاتحادية، وألا يكون قد فرض عليه أي جزاء إداري، ما لم يمح الأثر القانوني له. ومن الضوابط أيضاً الحصول على الموافقات الإلكترونية والرقمية عند تعديل الوضع، حسب الإجراءات المعتمدة في نظام «بياناتي»، شريطة توافر الشاغر الوظيفي والمخصص المالي في ميزانية الجهة، وأن تكون المؤهلات والشهادات المطلوبة لتسوية الوضع صادرة عن جامعات أو كليات أو معاهد معترف بها في الدولة، ومعتمدة من وزارة التربية والتعليم. ونصّ القرار على وجود ثلاث حالات للتسوية، الأولى إذا كان الموظف قد أكمل دراسته بناء على موافقة جهة عمله كتابياً، كجزء من تطوره المهني المخطط له مسبقاً، وفي هذه الحالة تلتزم الجهة بتعديل الدرجة الوظيفية للموظف، وذلك من خلال اختيار المسار الوظيفي الذي يتوافق مع المؤهل العلمي اللازم، ونظام تقييم وتوصيف الوظائف. أما الحالة الثانية، فتكون إذا أكمل الموظف دراسته الجامعية من دون موافقة جهة عمله، وكان مؤهله العلمي يتوافق واحتياجات الوزارة أو الجهة، وطبيعة الوظيفة المطلوب تعديل الوضع عليها، فإن موضوع تعديل الوضع جوازي لجهة العمل، ووفق ما تقتضيه مصلحة العمل، وفق الأنظمة والضوابط الآتية: أن يكون للموظف الأولوية في شغل الوظائف الشاغرة في الجهة، في حال انطبقت عليه شروط الوظيفة، ويكون تعديل الموظف بتعديل درجته، ونقله إلى وظيفة شاغرة تتناسب ومؤهلاته العلمية وخبراته، وفق نظام تقييم وتوصيف الوظائف. أما الحالة الثالثة للتسوية، إذا كان المؤهل الذي حصل عليه الموظف لا يتفق مع طبيعة عمل جهة عمله، فإن الجهة تصبح غير ملزمة بتعديل وضعه. إجراءات تسوية أوضاع الموظفين نصّ قرار تسوية أوضاع الموظفين على إجراءات، تشمل نقل الموظف الحاصل على مؤهل جامعي أثناء العمل، وتنطبق عليه الشروط، إلى وظيفة تتوافق مع طبيعة المؤهل الدراسي الذي حصل عليه، وتعديل مسماه الوظيفي، بما يتوافق وآليات نظام تقييم وتوصيف الوظائف المعتمد في الحكومة الاتحادية، ومنح الموظف بداية مربوط الدرجة التي تم تعديل وضعه عليها، أو منحه زيادة مالية مقدارها 10% من الراتب الأساسي للدرجة المقترح تسوية وضعه عليها، في حال كان راتبه الحالي مساوياً لبداية مربوط الدرجة المقترح تسوية وضعه عليها والواردة في جدول الدرجات والرواتب المعتمد. وبحسب القرار، لا يجوز تعديل وضع أي موظف قد حصل على أي نوع من أنواع الترقية إلا بعد انتهاء المدد الزمنية المقررة لذلك، في أحكام الترقيات الواردة في قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، ولا يجوز ترقية أي موظف قد تم تعديل وضعه إلا بعد مرور 12 شهراً على تعديل الوضع.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App

مشاركة :