حكم إخراج زكاة على المال المدخر لزواج الفتاة

  • 3/31/2019
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس. وأضاف عبدالسميع خلال لقائه بقناة الناس، فى إجابته عن سؤال (حكم إخراج زكاة على المال المدخر للزواج؟)، أن الزواج يلحق بهذا الأمر، فإذا كان المال مدخرا لأجل الزواج فى حدود المعروف فإنه لا زكاة فيه بناء على هذا الرأى.وأوضح أن هذا مبلغ مرصود لشراء الحاجة الأصلية، فجهاز الفتاة هو شيء أصلى فى زواجها، فإذا زكت ربما يقل المال ويكون ذلك أقل من المفروض أن تشترى به متطلبات الزواج، لكن هناك قول من أقوال الفقهاء أن الزكاة لا تنقص المال، فإذا فعلت الخير وزكيت المال فأيقن أنه لن ينقص بل سيزيد وأن الله سيبارك لك كما جبرت بخاطر الفقراء الذين أعطيتهم الزكاة.

مشاركة :