حكم إخراج الزكاة على المال المدخر للزواج

  • 6/13/2018
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، مشيرًا إلى أن هناك شرطا آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية، وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس. وأضاف "جمعة" خلال لقائه بأحد الدروس الدينية في إجابته على سؤال «كنت مقبلًا على الزواج وجمعت مبلغًا من المال وحال عليه الحول فهل عليه زكاة؟»، أن هناك آراء حول إخراج الزكاة على المال المدخر للزواج، فقال جمهور الفقهاء إنه عليه زكاة، لكن فريقًا من الأحناف يرون أنه ليس عليه زكاة لأنه من الحاجات الضرورية. وأشار إلى أن من أراد أن يقلد من قال بأنه ليس عليه زكاة فلا بأس في ذلك.

مشاركة :