حكم إخراج الزكاة عن المال المدخر من أجل زواج البنات ..فيديو

  • 4/23/2018
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يشترط في المال الذي يجب إخراج الزكاة عنه أن يبلغ النصاب بما يُعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب، ويحول عليه الحول بمعنى مرور عام قمري كامل، ويكون فائضًا عن الحاجة.وأوضح «عبد السميع»، في إجابته عن سؤال: «هل يجب إخراج الزكاة عن المال المُدخر من أجل زواج البنات؟»، أن فقهاء الحنفية يرون أن المال الذي يفيض عن الحاجة هو ما يتم إخراج الزكاة عنه، منوهًا بأن الأموال التي يدخرها الأب من أجل تجهيز بناته وزواجهن لا يكون فائضًا عن الحاجة، وعليه يجوز عدم إخراج الزكاة عنه وفق مذهب الحنفية.

مشاركة :