انقطع عن العمل في 2014 من دون سبب ثم طالب بمستحقاته في 2019 رفضت المحكمة الإدارية الكبرى دعوى مؤذن سابقا، طالب بإلغاء وزارة الأوقاف الجعفرية وقف صرف راتبه منذ فبراير 2015، حيث تبين للمحكمة أن المدعي انقطع عن العمل منذ 2014 بينما بادر برفع الدعوى في 2019 بما يعني علمه بالقرار وبالتالي يسقط حقه في إقامة الدعوى. وقال المدعي إنه التحق للعمل لدى المدعى عليها -إدارة الأوقاف الجعفرية- اعتبارًا من عام 2006 بوظيفة «مؤذن»، وقد قامت المدعى عليها بإيقاف راتبه بدءًا من شهر فبراير 2015 من دون سبب مشروع، ورفع دعواه طالبا الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها بوقف صرف راتبه وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليها المصروفات.وقالت المحكمة إنه من المستقر عليه بقضاء محكمة التمييز أن قبول المدعي (المؤذن) للقرار الإداري يسقط حقه في إقامة دعوى بإلغائه إذا ما أراد الرجوع في هذا القبول -باعتبار أن الساقط لا يعود- وأن القبول بحسبانه تعبير عن الإرادة كما قد يكون صريحًا أو ضمنيًا بأن يصدر من ذي المصلحة ما يقطع في دلالته على هذا القبول، وهي مسألة واقعية يقدرها قاضي الموضوع.وأشارت المحكمة إلى أن طول الأمد بين صدور القرار الإداري وتاريخ إقامة الدعوى يؤكد قرينة قانونية على تحقق العلم اليقيني بالقرار والرضاء الضمني به من قبل المدعي (المؤذن)، والادعاء بغير ذلك من شأن الأخذ به أن يؤدي إلى إهدار مراكز قانونية استتبت على مر السنين. وكان الثابت من الأوراق أن المدعي انقطع عن العمل منذ عام 2014، ولم يقدم ثمة دليلا يفيد باستمرار عمله لدى المدعى عليها بعد هذا التاريخ، فضلاً أنه لم يبادر بإقامة دعواه إلا بتاريخ 24/1/2019، أي بعد مدة أربعة أعوام من تاريخ إيقاف راتبه، على نحو ما يدعي، مما تستخلص منه المحكمة علم المدعي بالقرار المطعون فيه ورضاءه به وهو ما يسقط حقه في إقامة دعوى بإلغائه، الأمر الذي تغدو معه الدعوى الماثلة -والحالة هذه- قائمة على غير سند من الواقع والقانون جديرة بالرفض، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات وعشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :