الفتوى: لا يجوز الأخذ بفتوى الطلاق الشفوي لا يقع على المطلق

  • 4/2/2019
  • 00:00
  • 13
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز الأخذ بالفتوى التي تفيد بأن الطلاق الشفوي لا يقع على إطلاقها ، مشيرًا إلى أنه لابد أن من التحقيق في وقوع الطلاق من عدمه من قبل رجل من العلماء.وأوضح « وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « هل إذا أخذت بفتوى أن الطلاق الشفوي لا يقع، لعدم خراب بيتي، فهل عليا ذنب؟» ، أن دعاوى أن الطلاق الشفوي لا يقع ليست مذهبًا فقهيًا معتبرًا ، وإنما هي موضة وكلام لا أساس له من الشرع الشريف.وتابع: وفي هذه الحالة على صاحب الطلاق وهو الزوج أن يتواصل مع دار الإفتاء المصرية سواء بالحضور بنفسه إلى مقر الدار في القاهرهرة أو بأحد فروعه المتواجدة بالمحافظات أو عبر الاتصال بالخدمة الهاتفية 107، ويناقشه أحد العلماء ليتبين وقوع الطلاق، والذي قد لا يكون واقعًا بسبب الغضب الشديد بحيث لا يدرك ما يقول ، أو قد يكون من قبيل الحلف الذي لا يقع به الطلاق، أو بلفظ من ألفاظ الكناية عن الطلاق التي تتطلب وجود نية وما نحوها من الأسباب وليس لأنه شفويًا.

مشاركة :