عاقبت محكمة النقض في أبوظبي متهماً بالحبس ثلاثة أشهر وإبعاده عن الدولة، لاستيلائه وآخرين على مبلغ 100 ألف و600 درهم، بالاحتيال الهاتفي. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم وآخرين «سبق الحكم عليهم» توصلوا إلى الاستيلاء لأنفسهم على مبلغ 100 ألف و600 درهم من حساب بنكي خاص بالمجني عليه، وذلك باستعمال طرق احتيالية، وانتحال صفة كاذبة من شأنها خداع المجني عليه وحمله على التسليم، بأن اتصلوا به بزعم كونهم موظفين لدى مركز تسوق شهير، وأنه ربح 200 ألف درهم، ما أدى إلى خداعة وحمله على إعطائهم رقم حسابه ورقم بطاقة الائتمان الخاصة به، وقاموا بتنفيذ عمليات تحويل مبالغ من حسابه إلى حسابات أخرى. وقضت محكمة أول درجة بإدانة المتهمين جميعاً وعاقبتهم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والإبعاد، وإلزامهم بالمصروفات القضائية، فأستأنف المحكوم عليهم الحكم، فقضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنفين بالرسوم القضائية المستحقة، ولم يلق القضاء قبولاً من المحكوم عليه فطعن عليه بطريق النقض، وقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه لبطلانه على سند (أن الهيئة التي أصدرت الحكم ليست هي التي سمعت المرافعة وحجزتها للحكم)، وحددت جلسة لنظر الموضوع يعلن بها الاطراف. وأشار حكم محكمة النقض إلى أن المحكمة استقر في يقينها بناء على أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات أن المجني عليه حضر للشكوى ضد شخص مجهول الهوية، حيث إن المشكو في حقه أوهم الشاكي بأنه يعمل في إحدى الوزارات وأنه وردت إليهم رسالة من مركز تسوق شهير تفيد بأن الشاكي ربح 200 ألف درهم، وطلب بيانات حساب الشاكي فأعطاه كل البيانات فقام المشكو في حقه بسحب 100 ألف و600 درهم من حساب الشاكي. وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه والقضاء مجدداً بإدانة المتهم، وحبسه لمدة ثلاثة أشهر عن التهمة الأولى المسندة إليه، والأمر بإبعاده من الدولة وإلزام المستأنف بالرسوم. طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :