أيدت محكمة النقض في أبوظبي، الحكم على متهم بالحبس لمدة 3 أشهر، وإبعاده من الدولة، لقيامه وآخرين بالاستيلاء على مبلغ 100 ألف و600 درهم، بطريقة الاحتيال الهاتفي. وتعود تفاصيل القضية، إلى أن المتهم وآخرين «سبق الحكم عليهم»، توصلوا إلى الاستيلاء لأنفسهم على مبلغ 100 ألف و600 درهم، من حساب بنكي خاص بالمجني عليه، وذلك باستعمال طرق احتيالية، وباتخاذ صفة كاذبة، من شأنها خداع المجني عليه وحمله على التسليم، بأن اتصلوا به على هاتفه المحمول، بزعم كونهم موظفين لدى مركز تسوق شهير، وأنه قد ربح مبلغ 200 ألف درهم. الأمر الذي أدّى إلى خداعه وحمله على إعطائهم رقم حسابه، ورقم بطاقة الائتمان الخاصة به، وقاموا بتنفيذ عمليات تحويل مبالغ من حساب المجني عليه إلى حسابات أخرى، وتمكنوا بتلك الوسيلة من خداع الأخير، والاستيلاء على أمواله. وقضت محكمة أول درجة، بإدانة المتهــمين جمــيعاً، وعاقبتهم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، والأمر بإبعادهم من الدولة، وإلزامهم بالمصروفات القضائية، فاستأنف المحكوم عليهم الحكم، فقضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً، برفض الاستئناف، وبتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنفين بالرسوم القضائية المستحقة.طباعةEmailÙيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :