منعت الهيئة العامة في المحكمة العليا أخيراً، قضاة المحاكم من الرجوع عن الحكم الذي اكتسب صفة «القطعية»، إلا بعد حضور طرفي القضية وتطبيق تعليمات الاستئناف، لضمان العدالة للطرفين عبر سماع حججهما. وأكدت أنه إذا كان الرجوع أثناء التدقيق من المحكمة المختصة، فلا بد من تأييد الرجوع من عدمه. وأوضحت مصادر لـ «الحياة»، أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء أبلغ الهيئة العامة للمحكمة العليا بشأن اختلاف قضاة محاكم الاستئناف في وجوب تصديق الرجوع عن الحكم، فمنهم من يرى ذلك، ومنهم من يرى عدم وجوب التصديق فيه، فأخضعت الهيئة العامة الموضوع للدرس والمناقشة. وأكدت بأنه «لا يجوز للقاضي الرجوع عن الحكم المكتسب القطعية إلا بعد حضور طرفي القضية، وتطبيق تعليمات الاستئناف، وإذا كان الرجوع أثناء التدقيق من المحكمة المختصة فلا بد من تأييد الرجوع من عدمه». بدوره، أوضح القاضي السابق المحامي الدكتور عبدالعزيز الشبرمي لـ «الحياة»، أن «الحكم إذا اكتسب القطعية بعد انفضاض جلسة القضاء وركون الخصوم واستقرار الحكم في روعهم، سواءً أكانوا موافقين أم معارضين، يجعل الحكم مختوماً بقفل، لا يصح نقضه ولا ينبغي حله إلا بضوابط تقوي في مصلحتها على مصلحة استقرار الأحكام وثباتها». وعدد الشبرمي بعض هذه الضوابط مثل: «أن يكون الرجوع عن الحكم من قبيل الرجوع من الباطل الذي تبيّن بطلانه والمرجوح الذي ظهر الرجحان عنه إلى الحق، الذي تبيّن بعد ذهول والصواب الذي سطع بعد غياب. وليس تخلصاً من تبعة الأحكام القضائية، بسبب الانتقال عن بلد الحكم أو مكتب القضاء». ومن الضوابط أيضاً أن «يكون الرجوع بحضور ذوي الشأن من أطراف الدعوى المحكومة، حتى لا يُساء بالقضاء الظنون، ويحمل الرجوع ما لا يحتمل من الأسباب المنتحلة، وحتى يكون الرجوع بعد سماع الحجة الموجبة للرجوع والجواب عنها من الطرف المرجوع عن الحكم الصادر لصالحه، وبذلك تكون العدالة والحياد»، لافتاً إلى أن «هذين الضابطين إذ ما روعيا في المبدأ القضائي الذي أصدرته المحكمة العليا بقرارها، لتستقر أحكام القضاء، وحتى لا يصدر شيء من دون التزام أحكام الحياد والعدل والمساواة».
مشاركة :