لا رجوع عن الحكم المكتسب القطعية إلا بحضور الطرفين

  • 2/27/2015
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

جمع أعضاء الهيئة العامة في المحكمة العليا في قرار، على أن العقوبة الجزائية التي يشترط إثبات الادانة لها هي ما كان منصوصا على عقوبتها شرعاً أو نظاماً، وما عدا ذلك فلا يشترط ثبوت الإدانة، ويكفي لإصدار العقوبة وجود أدلة وقرائن معتبرة لإصدار عقوبة تعزيرية مرسلة حسب تقدير حاكم القضية. وجاء قرار المحكمة العليا بناء على ما يرد من استفسارات من لجان العفو حيال ما تتضمنه الأحكام الشرعية، وذلك بتوجيه التهمة أو الشبهة القوية في بعض القضايا وعدم ثبوت الإدانة عليهم. وفي شأن ذي صلة أكدت المحكمة العليا، أنه لا يجوز للقاضي الرجوع عن حكمه المكتسب القطعية إلا بعد حضور الطرفين وتطبيق تعليمات الاستئناف، وإذا كان الرجوع أثناء التدقيق من المحكمة المختصة، فلا بد من تأييد الرجوع من عدمه. وجاء تعميم المحكمة العليا بناء على كتاب للمجلس الأعلى للقضاء بشأن اختلاف القضاة في محاكم الاستئناف في وجوب تصديق الرجوع عن الحكم.

مشاركة :