قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جمهور العلماء أجمعوا على أن الذهب المخصص للبس والزينة ليس عليه زكاة، إلا أن مذهب الحنفية رأى وجوب إخراج الزكاة عليه.وأضاف "شلبي" فى إجابته عن سؤال ( هل على الذهب صدقة ؟)، أنه ليس فى الحُلى المباح زكاة وهذا هو المفتى به فى دار الإفتاء المصرية وهذا هو مذهب الشافعية، فلا تجب الزكاة في الحُلي المباح المُعد للاستعمال والزينة وإن بلغ النصاب 85 جرامًا من الذهب، فلا زكاة فى الحلى ما دام يتخذ للزينة المباحة، أما إذا كانت المرأة لا تريد أن تلبس الحُليّ، بل تريد أن تكنزه لعاقبة الزمان فيكون عليه زكاة. وأوضح أن إخراج الزكاة على المال الذى لديكِ لابد أن يكون بلغ النصاب اى ما يساوى 85 جراما من الذهب عيار 21 وأن يكون حال عليه الحول الهجرى.
مشاركة :