ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه: "هل أُخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه، أم على الريع (العوائد) فقط؟". وأجابت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الأصل هو أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول. وقالت إنه يجوز للمودِع أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم.وأضافت: "فمن كان ماله مودع فى البنك عليه أن يخرج عُشر أرباح هذا المال".
مشاركة :