هل على المال المودع فى البنك لتعيش منه زكاة؟ الإفتاء توضح

  • 6/28/2020
  • 00:00
  • 11
  • 0
  • 0
news-picture

هل أخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه، أم على الريع (العوائد) فقط ؟.. سؤال ورد على صفحة دار الإفتاء المصرية، وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.وأجابت دار الإفتاء قائلة: الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.وأشارت الى أنه يجوز للمودِع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم. اقرأ أيضًا..احذر النوم على إذاعة القرآن الكريم ليلا.. علي جمعة يوضح هل يحرس النائم؟قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب إخراج زكاة المال على الوديعة البنكية إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول أي مر عليه عام فيجب فيه الزكاة.اقرأ أيضًا.. يخرب البيوت ويسبب الطلاق.. الإفتاء تحذر الزوجات من فعل شائع تقع فيه الكثيراتوأضاف «شلبي» عبر صفحة دار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، في إجابته عن سؤال: « كيفية إخراج الزكاة على الأموال المودعة في البنك؟»، أن إخراج الزكاة يكون إذا بلغ المال النصاب الشرعي وهو ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 خاليًا من الدين وأن يحول عليه الحول، مؤكدًا أن مقدار الزكاة في هذه الحالة يكون 2.5%.وأوضح أن الوديعة البنكية إذا مر عليها عام هجري وبلغت النصاب فيجب إخراج زكاة عن الوديعة البنكية، فيحسب جميع أمواله التي يكتسبها والتي يضعها في البنك أو في أماكن أخرى ويخرج عنها 2.5%، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.اقرأ أيضًا.. يحسبونه بسيطا وهو من أكبر الذنوب.. الإفتاء تحذر من فعل شائع يقع فيه كثيرونهل الوديعة البنكية عليها زكاة؟ ونبه  فى إجابته عن سؤال « هل شهادات الوديعة عليها زكاة؟»، أن الوديعة عليها زكاة إذا كانت بالغة النصاب، والنصاب هو ان يبلغ المال قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 فلو كانت الوديعة بلغت النصاب ومرت عليها سنة كاملة فتكون عليها زكاة 2.5 %.وتابع: ومن المقرر شرعًا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توفرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية.الزكاة عن الودائع البنكية تخرج على الأرباح فقط فى حالة واحدةقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن نسبة زكاة المال المستثمر في تجارة أو في شكل ودائع بنكية تبلغ 2.5% على إجمالي أصل المال مضافًا إليه الفوائد والأرباح، إلا في حالة واحدة تخرج فيها زكاة الودائع البنكية عن الأرباح فقط.وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل تُحسب زكاة المال على رأس المال -أصله- أم على الأرباح؟ هل الزكاة عن الأموال المودعة بالبنوك تكون على أصل المبلغ أم على الأصل والفوائد معًا؟»، أنه إذا كان المال مستثمرًا في تجارة، ففي هذه الحالة هناك قول واحد وهو وجوب إخراج الزكاة بنسبة 2.5 % من إجمالي المال أي عن أصل المال مضافًا إليه الأرباح.وتابع: أما إذا كان المال في وديعة بنكية كتجارة واستثمار، فيتم إخراج الزكاة كالتجارة تمامًا أي 2.5 % من إجمالي المال (الأصل مضافًا إليه الأرباح)، وفي حال كان مال الوديعة البنكية يتم التعيش منه، فيتم إخراج نسبة 10 % على الأرباح والفوائد، ولا يتم المساس بأصل المال المودع في البنك في شهادة استثمار أو وديعة.كيفية إخراج الزكاة على الوديعة البنكية وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن هناك طريقتين لإخراج زكاة المال على الأموال المودعة بالبنوك وأرباحها، منوهًا أن أصل المال الذي هو قيمة الوديعة البنكية أو الشهادة الاستثمارية يظل ثابتًا في البنك، وتأتي عليها الأرباح سواء دورية أو سنوية، فتجب الزكاة في الأصل بنسبة 2.5 %، وفي الأرباح أيضًا إذا كانت تأتي قبل الحول ولا تنفق حتى يحول الحول، منوهًا بأنه إذا تم إنفاق الأرباح أولًا بأول فلا زكاة فيها .وأضاف وسام أن هناك طريقة أخرى لإخراج زكاة المال ونحتاج إليها عندما تكون الأرباح هي مصدر المعيشة أو تُساعد إلى جانب الراتب على النفقة في المعيشة، ففي هذه الحالة نقوم بإخراج الزكاة بنسبة 10 % على الأرباح فقط وليس على أصل المال المودع بالبنك.

مشاركة :