دبي: «الخليج» أصدرت هيئة الأوراق المالية أمس، عدداً من القرارات الخاصة بنظام طرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة، وآلية عمل صناديق الاستثمار والنظام الخاص بها، ووقّع القرارات الثلاثة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة.أصدرت الهيئة القرار رقم (05/ر.م) لسنة 2019 بشأن تعديل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (9/ر.م) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار، حيث تم تعديل المادة ( 10 ) الفقرة ( 1 ) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ( 9 ) لسنة 2016 المشار إليه ليكون نصها كالآتي: «يتم الاكتتاب في وحدات الصندوق وفقاً لما يحدده مستند الطرح، على أن تكون الحصص المقدمة للاكتتاب حصصاً نقدية أو عينية، أو كلتيهما، ويتم تقييم الحصص العينية للضوابط الصادرة عن الهيئة، ويعتبر اكتتاب المستثمر موافقة على مستند الطرح». آلية عمل الصناديق وفيما يخص قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (08/ر.م) لسنة 2019 بشأن آلية عمل صناديق الاستثمار، في نطاق التطبيق نصت المادة الأولى على:1 - صناديق الاستثمار المؤسسة وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (37) لسنة 2012 في شأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار.2 - صناديق الاستثمار المؤسسة قبل تطبيق أحكام مجلس إدارة الهيئة رقم (37) لسنة 2012 والمسجلة لدى الهيئة.3 - الجهات التي تتولى إدارة صناديق الاستثمار، وأي جهة معنية بتقديم أعمال أو خدمات الصناديق الاستثمار المشار إليها في البندين (1) و(2) والعاملين لدى أي منها. وتزاول صناديق الاستثمار الخاضعة لأحكام هذا القرار نشاطها وفقاً لمستند طرحها. ويجب على صناديق الاستثمار الخاضعة لأحكام هذا القرار، الالتزام بالحصول على موافقة الهيئة في الحالات الآتية: أ - إجراء أي تعديل بالحذف أو الإضافة أو التغيير على مستند الطرح.ب - أي إجراءات تتعلق بتصفية أو اندماج أو استحواذ أو انقضاء الصندوق.وعليها مزاولة النشاط بعناية الرجل الحريص، وبمراعاة الأعراف التجارية والمهنية، ومبادئ الأمانة والعدالة والمساواة والسرية والحرص على مصالح العملاء، والتزام إجراءات الامتثال للقوانين والأنظمة والقرارات والتعاميم واللوائح السارية في الدولة بشأن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. سداد الرسوم وفيما يخص سداد الرسوم نصت المادة الثالثة، أنه على صناديق الاستثمار الخاضعة لأحكام هذا القرار سداد الرسوم المقررة من الهيئة.وخصت الهيئة المادة الرابعة للشكاوى والتظلمات، حيث نصت على، تختص الهيئة بتلقي الشكاوى والتظلمات ذات الصلة بأحكام هذا القرار وفقاً للضوابط والقرارات الصادرة عنها في هذا الشأن. وأكدت الهيئة في المادة الخامسة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإشراف والرقابة والتفتيش على صناديق الاستثمار وأي جهة معنية بتقديم أعمال أو خدمات الصناديق الاستثمار محل هذا القرار، والعاملين لدى أي منهم، والتأكد من مدى الالتزام بالقوانين والقرارات أو التعاميم أو الضوابط المعنية.- للهيئة في سبيل تحقيق رقابتها وإشرافها، كافة الصلاحيات التي تمكنها من الاطّلاع وطلب البيانات والمعلومات والمستندات التي تراها ضرورية أو لازمة لأغراض الرقابة والتحقيق في الأفعال التي يشتبه بمخالفتها لأحكام هذا القرار. الجزاءات وفيما يخص الجزاءات، فقد نصت المادة السادسة على أن للهيئة فرض واحد أو أكثر من الجزاءات أو التدابير الإدارية الموضحة أدناه حال الإخلال وعدم الالتزام بما ورد في هذا القرار:1. إنذار المخالف وإلزامه بإزالة المخالفة في المدة التي تحددها الهيئة.2. الغرامة بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً.3. وقف أو إلغاء اعتماد أي من الموظفين المعتمدين لدى الهيئة.4. وقف المخالف عن مزاولة المهام لمدة تقررها الهيئة، أو منعه من مزاولتها.5. إلغاء الترخيص أو الموافقة أو التسجيل الصادر لصناديق الاستثمار أو الجهات التي تتولى إدارتها وأي جهة معنية بتقديم أعمال أو خدمات الصناديق الاستثمار محل هذا القرار المادة السابعة. يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مشاركة :