أصدر الدكتور عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، قراراً بتعديل بند القرار الإداري الخاص بضوابط صناديق الاستثمار العقاري بحيث لا تزيد استثمارات الصندوق في حقوق الانتفاع، التي تقل الفترة المتبقية لها عن 30 سنة، عن نسبة 25% من إجمالي أصوله عند إدراج وحدته في السوق أو عند انتقال حق الانتفاع له. وأضاف القرار بنداً جديداً إلى القرار الإداري الخاص بتقييم الحصص العينية لصناديق الاستثمار لتصبح: «ألا تتجاوز قيمة الحصص العينية، حال كانت حق منفعة تقل مدتها عن 30 سنة، عن نسبة 25% من إجمالي وحدات الصندوق عند التخصيص».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :