«الأوراق المالية» تعدل ضوابط صندوق الاستثمار العقاري

  • 7/8/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً جرى بموجبه تعديل بعض بنود القرار الإداري الخاص بضوابط صندوق الاستثمار العقاري، الذي سيتم العمل به فوراً بعد صدوره. وأوضحت الهيئة أن من أهم التعديلات التي أدخلتها تعديل المادة الثانية من القرار الإداري لسنة 2019، التي أصبحت تنص على ألا تقل الأصول العقارية المنتجة لعوائد صندوق الاستثمار العقاري العام عن نسبة 75% من إجمالي أصوله، وألا تقل مصادر الإيرادات من العقارات والفوائد والتوزيعات والأرباح الرأسمالية للصندوق عن نسبة 90% من إجمالي إيراداته، وذلك إضافة إلى اشتراط ألا تزيد نسبة الاستثمار في حقوق الانتفاع على 25% من صافي أصول الصندوق. وأضافت أن التعديل الذي طال المادة الأولى، اشترط في الأصول العقارية للصندوق أن تكون مستوفية لموافقات الجهات الرسمية في الدولة الكائن بها العقار، وأن تثبت بموجب حق الملكية أو حق انتفاع استناداً لعقود رسمية أو من خلال التملك في شركة مالكة لأي من تلك الحقوق، على ألا تكون محملة بأي قيود أو التزامات، وألا تقل المدة المتبقية من حق الانتفاع عن سبع سنوات. إلى ذلك، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع ضوابط خاصة بشأن تقييم الحصص العينية لصناديق الاستثمار، حددت بموجبه شروط هذه الحصص التي يقدمها المستثمر للاكتتاب في وحدات الصندوق، وإجراءات تقييمها والاشتراطات اللازم توافرها في المقيم.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App

مشاركة :